الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 49 لسنة 10 ق جلسة 26 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 85 ص 293

جلسة 26 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(85)
القضية رقم 49 سنة 10 القضائية

مجالس حسبية. 

قراراتها بالتصديق على حساب عديمي الأهلية أو بإجازة عمل من أعمال متولي أمورهم. وجوب احترامها. متى يجوز العدول عنها؟ 

(المادة 25 من لائحة المجالس الحسبية)

-----------------

ليس للمجلس الحسبي بعد أن ينظر عمل الوصي ويجيزه، أو يفحص الحساب ويعتمده، أن يرجع عما قرّره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق