الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 909 لسنة 43 ق جلسة 3 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 21 ص 72

جلسة 3 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى، ومحمد طه سنجر.

----------------

(21)
الطعن رقم 909 لسنة 43 القضائية

حكم "حجية الحكم". تنفيذ. قوة الأمر المقضي.
الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية. القضاء برفضها استناداً إلى خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى. هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات يعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.

---------------
إذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى.... أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استناداً إلى ضياع الصورة الأولى، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت، فإن الحكم على هذا النحو يكون في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره، وتكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة على أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولى والتي لم تطرح على المحكمة في القضية الأولى أن ملف الدعوى قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق وإذ كان ذلك الحكم صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2214 سنة 1973 مستعجل جزئي القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليهما الآخرين طلبت فيها الحكم بتسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4275 سنة 1968 مستعجل جزئي القاهرة، وقالت بياناً للدعوى أن الحكم المذكور قضى بتاريخ 22/ 10/ 1968 ضد الطاعن بفرض الحراسة القضائية على المحل المبين بصحيفة الدعوى وتعيينها حارسة عليه بدون أجر لاستلامه وجرد محتوياته وإدارته فيما أعد له وقضت محكمة القاهرة الابتدائية بتأييده، وسخر الطاعن سيدة استشكلت في تنفيذه فأقامت هي الإشكال رقم 5900 سنة 1969 مستعجل جزئي القاهرة طالبة الاستمرار في التنفيذ وأحيل الإشكال إلى قاضي تنفيذ محكمة عابدين لاختصاصه إلا أن ملف هذه القضية فقد أثناء إرساله إلى محكمة عابدين وكان من بين مفرداتها الصورة التنفيذية الأولى للحكم الصادر بفرض الحراسة، وإذ ثبت هذا الفقد من تحقيقات الشكوى رقم 5562 سنة 1970 إداري عابدين، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة. وبتاريخ 9/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيد استئنافه برقم 608 سنة 1973 مستأنف مستعجل وبتاريخ 1/ 8/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز فيها الطعن بالنقض، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة ثم قدمت مذكرة التزمت فيها هذا الرأي الأخير.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة التي أقامتها المطعون عليها الأولى بذات الطلبات وضد نفس الخصوم وحكمت المحكمة برفضها، وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن أحكام القضاء المستعجل بطبيعتها وقتية بحيث إذا تغيرت الظروف التي صدر فيها الحكم الأول، أمكن إعادة النظر في الإجراءات التي سبق أن رفضها هذا الحكم وأن الحكم في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة هو حسب ظاهرة حكم برفض الدعوى بحالتها ولا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، في حين أن الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية هي دعوى موضوعية وليست بطلب إجراء وقتي، ولم يرد في أسباب الحكم الصادر في الدعوى الأولى أو منطوقه ما يشير إلى أن المحكمة قضت فيها برفض الدعوى بحالتها ومن ثم تكون لهذا الحكم حجية نهائية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع قد صدر خلافاً للحكم السابق ويجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذي فصل في النزاع على خلاف الحكم الأول، وإذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة الصادر في الدعوى رقم 4275 سنة 1968 مستعجل جزئي القاهرة استناداً إلى ضياع الصورة الأولى، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت، فإن الحكم على هذا النحو يكون في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره وتكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغيرها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسلم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة على أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 5562 سنة 1970 إداري عابدين المقدمة من المطعون عليها الأولى والتي لم تطرح على المحكمة في القضية الأولى أن ملف الدعوى رقم 5900 سنة 1969 مستعجل جزئي القاهرة قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق، وإذ كان ذلك الحكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم قرر أنه تبين من التحقيقات التي أجريت في الشكوى التي قدمتها المطعون عليها الأولى أن ملف الإشكال قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة، مع أنه ليس في تلك التحقيقات ما يدل على أن هذه الصورة كانت مقدمة في الملف المذكور، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير جائز لأنه يخرج عن الحالة سالفة البيان والتي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بسببيه غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق