الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 58 لسنة 10 ق جلسة 2 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 86 ص 294

جلسة 2 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(86)
القضية رقم 58 سنة 10 القضائية

سبب جديد:
(أ) إثبات. ورقة. اعتبارها غير كافية لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة. الطعن في الحكم بدعوى مخالفته لقواعد الإثبات. الطاعن لم يكن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يجوز الطعن. (المادة 217 مدني)
(ب) الدفع بدعوى الفضالة لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز.

----------------
1 - لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عدّه ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك.

2 - لا يصح التمسك أمام محكمة النقض بأن المدّعي إنما كان فضولياً في الدعوى المرفوعة منه إلا إذا كان ذلك قد عرض على محكمة الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق