الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 985 لسنة 44 ق جلسة 3 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 22 ص 76

جلسة 3 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور/ محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.

------------------

(22)
الطعن رقم 985 لسنة 44 القضائية

دعوى "تقدير قيمة الدعوى". إصلاح زراعي. اختصاص.
الدعوى بطلب الطرد من الأرض الزراعية للغصب. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. علة ذلك.

---------------
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات، أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الدعوى رفعت بطلب طرد الطاعن من العين التي يملكها المطعون ضدهما والتي يضع يده عليها بطريق الغصب وليس بطلب فتح عقد كما يقرر الطاعن، وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 277 لسنة 1973 مدني دمياط الابتدائية تطلب الحكم بطرد الطاعن من الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليها تأسيساً على أن - الطاعن وضع يده على تلك الأرض بلا سند من القانون مستغلاً سابقة شرائه للحشائش النامية فيها. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة أن الأرض - محل النزاع أرضاً زراعية تختص بنظر النزاع فيها لجان الفصل في المنازعات الزراعية كما دفع بعدم اختصاصها قيمياً على أساس أن قيمة العقار محل النزاع تقل عن 250 ج بتاريخ 27/ 6/ 73 حكمت المحكمة برفض الدفعين ورفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 6 ق المنصورة (مأمورية دمياط). وبتاريخ 5/ 11/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف ضده (الطاعن) من الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها للمستأنفة (المطعون ضدها). طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم بنى قضاءه في رفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي على ما تبناه من أسباب حكم محكمة أول درجة من أن طلب الطرد غير مقدر القيمة فتعتبر قيمته بالتالي زائدة عن 250 ج طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات في حين أن الدعوى في حقيقتها دعوى فسخ العقد المؤرخ 16/ 8/ 1967 فتقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه طبقاً للمادة 37/ 2 من القانون سالف الذكر وإذ كانت قيمة العقد المراد فسخه لا تزيد عن 30 ج فيكون الاختصاص للمحكمة الجزئية على خلاف ما ذهب إليه الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 41 من قانون المرافعات على أن "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً" يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الدعوى رفضت بطلب طرد الطاعن من العين التي تملكها المطعون ضدها والتي يضع يده عليها بطريق الغصب وليس بطلب فسخ عقد كما يقرر الطاعن وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يجعل النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه بتأييد ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وكذلك قضاؤه بطرده من العين مثار النزاع على أن العقد المؤرخ 16/ 8/ 1967 عقد بيع محدد المدة في حين أنه عقد إيجار أرض زراعية امتد بقوة القانون وأن الذي يختص بنظر النزاع بشأنه هي لجان الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً للمادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 هذا إلى وجوب الإعذار قبل القضاء بفسخ العقد حتى مع تكييف العقد إنه عقد بيع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يقدم العقد الذي يستند إليه في تعييب هذا التكييف، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص عارياً من الدليل وإذ انتهت المحكمة إلى تكييف العقد مثار النزاع بأن عقد بيع حشائش محدد المدة انقضى بتنفيذه فإنه لا يرد عليه الفسخ وبالتالي لا محل للإعذار ويكون قضاء المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي في محله ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق