الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 53 لسنة 10 ق جلسة 2 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 88 ص 296

جلسة 2 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(88)
القضية رقم 53 سنة 10 القضائية

صورية:
(أ) استنتاجها من وقائع الدعوى: عدم دفع ثمن - عدم وضع اليد على المبيع - علاقة المشتري بالبائع. تحصيل واقعي. لا شأن لمحكمة النقض.
(ب) الإعسار. صورية العقد. لا تلازم بينهما. يسار المشتري. البحث فيه. لا موجب.

---------------
1 - إذا كان الحكم وهو يستعرض أدلة الدعوى قد استنتج صورية العقد المتنازع عليه من عدم دفع ثمن للمبيع في العقد وعدم وضع يد المشتري على العين وصلة البائع بالمشتري فذلك لا يقبل الطعن بناء عليه لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.

2 - لا تعارض بين أن يكون المشتري في حالة تمكنه من دفع الثمن وأن يكون الشراء الحاصل منه صورياً، إذ لا تلازم بين حالة الإعسار وصورية العقد. فإذا اقتنعت المحكمة بأن تصرفاً مّا كان صورياً فليس هناك ما يحتم عليها أن تعرض بالبحث للمستندات المقدّمة من المشتري إثباتاً ليسره ومقدرته على دفع الثمن، فإن هذا لا يقدّم ولا يؤخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق