الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 677 لسنة 43 ق جلسة 4 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 24 ص 84

جلسة 4 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.

--------------

(24)
الطعن رقم 677 لسنة 43 القضائية

حكم "بيانات الحكم". بطلان.
إغفال ذكر اسم أحد الخصوم في الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. م 178 مرافعات.

---------------
وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، وإذ كانت المحكمة قد أمرت بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وثبت من بياناته أنه أغفل في نسخته اسم المطعون عليها الثانية رغم اختصامها أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه لا يكون بذاته دالاً على استكمال شروط صحته، ويكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته، وهو ما يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1587 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما طالباً الحكم بتحديد أجرة الشقق استئجاره المبينة بصحيفة الدعوى بمبلغ 104 جنيهاً و650 مليم شهرياً وعدم التزامه بدفع مصاريف صيانة المصعد وثمن التيار الكهربائي اللازم لتشغيله وإنارة السلم، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين....... استأجر المطعون عليهما إحدى عشرة شقة بالعقارين رقمي..... محافظة الإسكندرية بقصد استغلالها فندقاً بأجرة شهرية قدرها 104 جنيهاً و650 مليم، ونص في عقدي الإيجار على التزامه بالعناية بالمصعد وإصلاح وتغيير قطع غياره إذا لزم الحال ومصاريف إضاءة السلم، وإذ كان ذلك بقصد زيادة الأجرة تحايلاً منهما على أحكام قوانين تحديدها، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 12/ 3/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 644 سنة 26 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. وبتاريخ 23/ 4/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه اختصم أمام محكمة الاستئناف المطعون عليهما، وقد أغفل الحكم اسم المطعون عليها الثانية وهو ما يبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاً للمادة 158 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض. وإذ كانت المحكمة قد أمرت بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وثبت من بياناته أنه أغفل في نسخته اسم المطعون عليها الثانية رغم اختصامها أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه لا يكون بذاته دالاً على استكمال شروط صحته، ويكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته، وهو ما يبطله ويتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق