الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 37 لسنة 10 ق جلسة 05 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 78 ص 279

جلسة 5 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(78)
القضية رقم 37 سنة 10 القضائية

إثبات:
(أ) عقد عرفي (بيع). الاستناد في إثباته إلى شهادة مستخرجة من دفتر التصديقات. جوازه.
(ب) ورقة مودعة عند شخص. حصول شخص عليها برضاء المودعة لديه وتمسكه بها في إثبات حق له على المودع. جوازه. مثال. إيصال أعطاه البائع لمن استرد منه العقد الذي كان استودعه إياه. اعتماد المشتري عليه في إثبات حصول البيع له. جوازه.
(المادتان 217 و231 مدني)
(جـ) إقرار. الواقعة المقرّ بها. ثبوتها من دليل آخر. لا يعدّ تجزئة للإقرار. 

(المادة 233 مدني)

--------------
1 - الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على المحرّرات العرفية هي صورة رسمية لما يدوّن في هذا الدفتر من ملخص للمحرّر وليست صورة للورقة العرفية. ولذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد.
2 - الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشتري أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه.
3 - لا يصح الاعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق