جلسة 8 من يونيه سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.
---------------
(15)
الطعن رقم 227 لسنة 46 ق "رجال القضاء"
أقدمية.
القواعد التنظيمية التي تضعها الوزارة لتحديد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية. وجوب مراعاتها بالنسبة للجميع. مثال. بشأن تعيين أحد النظراء على خلاف هذه القواعد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... مساعد النيابة تقدم بهذا الطلب في 3/ 11/ 1976 للحكم بتصحيح ترتيبه في حركة تعيين مساعدي النيابة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 765 لسنة 1976 طبقاً للتاريخ الصحيح لممارسته العمل القانوني وقال بياناً لذلك أن وزارة العدل راعت في ترتيب أقدمية المعينين بالقرار المطعون فيه تاريخ بدء العمل بالقانوني ولكنها عند تحديد أقدمية الطالب وقعت في خطأ مادي إذ اعتبرت تاريخ بدء العمل القانوني بالنسبة له هو 5/ 10/ 1972 في حين أن صحته 5/ 1/ 1969 مما يقتضي تعديل أقدميته الواردة بالقرار المطعون فيه بوضعه بعد الأستاذ....... وطلبت الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن تحديد أقدمية النظراء مما تستقل به جهة الإدارة. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إن المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.. الذي يحكم حالة الطالب تشترط فيمن يعين مساعداً للنيابة إذا كان من النظراء أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني. ولما كانت المادة 124 من هذا القانون تنص على أن تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء، وكانت المادة 51 تنص في فقرتها الثانية على أن تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين فإن مفاد ذلك أن لوزارة العدل سلطة تقديرية في تحديد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية إلا أنها إذا وضعت قواعد تنظيمية لتحديد هذه الأقدمية فإنه يجب مراعاتها بالنسبة للجميع وإذ كان الثابت من المذكرة المرفوعة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية للموافقة على تعين مساعدي النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه أنه قد تم ترتيب أقدميتهم وفقاً لأسبقية توافر شروط صلاحية تعيين كل منهم في وظيفة مساعد نيابة وعند تساوي الصلاحية تحدد الأقدمية وفق القواعد الخاصة بأسبقية دور التخرج وسنته ودرجة التقدير فيه على التوالي ثم أخيراً الأكبر سناً على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في النيابة العامة - وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1966 وعين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمقتضى قرار مديرها العام رقم 19 لسنة 1967، وتسلم العمل بتاريخ 5/ 1/ 1967 بوحدة الدعاوى والتحقيقات وكان يقوم بأعمال التحقيقات، وإعداد المذكرات القانونية بدفاع الهيئة في الدعاوى ومتابعة سير هذه الدعاوى، فإن الطالب يكون قد بدأ الاشتغال بالعمل القانوني في 5/ 1/ 1967 وتوافرت له شروط الصلاحية في وظيفة مساعد نيابة طبقاً للمادة 116 من قانون السلطة القضائية في 5/ 1/ 1969، وإذ كان الثابت أن وزارة العدل حددت تاريخ استيفائه شروط الصلاحية للتعيين في 5/ 1/ 1972 فإنها تكون قد خالفت القانون والقواعد التي اتبعها بالنسبة لبقية زملائه مما ترتب عليه تأخير أقدميته إذ كان يتعين تحديدها في قرار التعيين - على الأساس المتقدم - بعد الزميل...... الذي استوفى شروط الصلاحية في 10/ 12/ 1967 وقبل الزميل..... الذي استوفى شروط الصلاحية في 10/ 2/ 1969، وإذ لم يلتزم القرار الجمهوري المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاءه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب بعد الأستاذ........ مباشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق