الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 275 لسنة 46 ق جلسة 25 / 5/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 46

جلسة 25 من مايو سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

---------------

(14)
الطلب رقم 275 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

ترقية
تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام في شهر أغسطس سنة 1976. تقدير كفايته بدرجة فوق متوسط عن عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1976. دلالة ذلك على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق بالشهر العقاري. وجوب ترقيته مع زملائه في الحركة القضائية الخاصة بسنة 1976.

-----------------
حيث إنه وإن ثبت من الملف الخاص بالطالب أنه لم يكن مودعاً به وقت أن بحث المجلس الأعلى للهيئات القضائية الحركة التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1976 المطعون فيه تقرير التفتيش على عمله بالنيابة من تاريخ تعيينه بها إلا أنه أودع بعدها في 13/ 3/ 1977 تقدير قدرت فيه كفاية الطالب عن عمله في شهري أكتوبر ونوفمبر 1976 بدرجة فوق المتوسط، ولما كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور القرار المذكور فليس لإيداعه اللاحق على هذا القرار من أثر في استظهار هذه الحالة في الوقت الذي أنصبت عليها باعتباره حاصلاً فيها ومنسحباً إليها. لما كان ذلك وكان الثابت أن عدداً من زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقي إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بالقرار المطعون فيه بالذات بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط، فإنه يكون قد توافرت للطالب أهلية الترقية إلى الدرجة التي نالها هؤلاء الزملاء ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ لم يشمل الطالب بالترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها ويتعين إلغاءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... وكيل النيابة تقدم في 27/ 12/ 1971 بطلب قيد برقم 275 سنة 46 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1976 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقية إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه عين وكيلاً للنائب العام بمقتضى القرار الجمهوري رقم 623 لسنة 1976، وبتاريخ 23/ 8/ 1976 أخطره وزير العدل بحلول دوره في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة ولم يشمله مشروع الحركة القضائية بسبب عدم تقدير كفايته بالعمل بالنيابة العامة فتظلم إلى اللجنة الخماسية، ثم صدر القرار المطعون فيه متضمناً تخطيه في الترقية، وقد جاء هذا القرار مخالفاً للقانون لأنه كان يجب على إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة أن تجرى التفتيش على عمله بالنيابة عن المدة من تاريخ استلامه العمل في 1/ 8/ 1976 حتى تاريخ صدور الحركة القضائية، أما وقد تراخت في ذلك فإنه كان يتعين ترقية على أساس تقارير التفتيش عن عمله السابق بمصلحة الشهر العقاري. وأضاف الطالب في المذكرة الشارحة أن التفتيش جرى عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1976 وقدرت كفايته بدرجة فوق المتوسط. ولما صدر القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 متضمناً ترفية الطالب إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فقد قدم بتاريخ 27/ 9/ 1977 طلباً آخر قيد برقم 135 سنة 47 ق رجال قضاء للحكم بإلغائه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته في الدرجة التي رقي إليها إلى تاريخ 29/ 11/ 1976 وهو تاريخ صدور القرار رقم 905 سنة 1976 المتضمن تخطيه في الترقية. وأيدت النيابة العامة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إنه وإن ثبت من الملف الخاص بالطالب أنه لم يكن مودعاً به وقت أن بحث المجلس الأعلى للهيئات القضائية الحركة التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1976 المطعون فيه تقرير التفتيش على عمله بالنيابة من تاريخ تعيينه فيها إلا أنه أودع بعدها في 13/ 3/ 1977 تقرير قدرت فيه كفاية الطالب عن عمله في شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1976 بدرجة فوق المتوسط، ولما كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور القرار المذكور فليس لإيداعه اللاحق على هذا القرار من أثر في استظهار هذه الحالة في الوقت الذي أنصب عليها باعتباره حاصلاً فيها ومنسحباً إليها. لما كان ذلك وكان الثابت أن عدداً من زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بالقرار المطعون فيه بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط فإنه يكون قد توافرت أهلية الترقية إلى الدرجة التي نالها هؤلاء الزملاء ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ لم يشمل الطالب بالترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها ويتعين إلغاءه في هذا الخصوص.
وحيث إنه متى كانت المحكمة قد قضت بإلغاء القرار الجمهوري رقم 905 سنة 76 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فإن الطعن في القرار الجمهوري اللاحق رقم 382 لسنة 1977 والمتضمن ترقية الطالب لهذه الدرجة تأسيساً على أن يرجع أقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي، يكون غير منتج ولا مصلحة للطالب فيه. ويتعين لذلك رفض الطلب رقم 135 سنة 47 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق