الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 19 لسنة 10 ق جلسة 13 / 6 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 69 ص 252

جلسة 13 يونيه سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(69)
القضية رقم 19 سنة 10 القضائية

نقض وإبرام. 

بناء الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي. عدم تقديمها. أثره. رفض الطعن فيما فصل فيه الحكم الابتدائي وأقرّته عليه محكمة الاستئناف.

-----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على الأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف فإن هذه الأسباب مجموعة تكون متممة بعضها لبعض غير قابلة للتجزئة. ولذلك فإنه يجب على الطاعن أن يقدّم عند الطعن صورة من الحكم الابتدائي وإلا كان طعنه مرفوضاً فيما يختص بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية وأقرّتها عليه محكمة الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق