الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعنان 76 لسنة 10 ق و 5 لسنة 11 ق جلسة 17 / 4 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 112 ص 340

جلسة 17 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(112)
القضيتان رقم 76 سنة 10 ورقم 5 سنة 11 القضائية

مسئولية:
(أ) حكومة. مقاول. الاتفاق معه على القيام بعمل. ضرر ناشئ عن فعل المقاول. تضمين الحكومة عنه. شرطه. وقوع الخطأ الذي نجم عنه الضرر من موظفيها في أعمال المقاولة أو من المقاول إن عدّ في مركز التابع لها. تأسيس المسئولية على مجرّد الإشراف على عمل المقاول. قصور. مدى الإشراف. وجوب بيانه.
(المادتان 151 و152 مدني)
(ب) مقاول أصلي. مقاول من الباطن. مسئولية الأوّل عن الثاني. قيام المقاول من الباطن بالعمل الذي تعاقد عليه المقاول الأصلي تحت إشراف الحكومة. لا ينفي مسئولية المقاول الأصلي.
(المادة 413 مدني)

-------------------
1 - إنه بمقتضى الأحكام العامة المقرّرة في المادتين 151 و152 من القانون المدني يجب لإلزام الحكومة بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول الذي اتفقت معه على القيام بعمل لها أن يثبت الحكم أن الخطأ الذي نجم عنه الضرر قد وقع من موظفيها في أعمال المقاولة، أو من المقاول إن كان يعدّ في مركز التابع لها. وإذن فإذا أسس الحكم مسئولية الحكومة على مجرّد قوله إنها كانت تشرف على عمل المقاول دون أن يبين مدى هذا الإشراف حتى يعرف ما يكون قد وقع من موظفيها من خطأ في عملية المقاولة، وما أثر هذا الخطأ في سير الأعمال، وما علاقته بالضرر الذي وقع، أو هل الإشراف قد تجاوز التنفيذ في حدّ ذاته واحترام شروط المقاولة مما يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخلاً فعلياً في تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها المقاول كما شاءت، فهذا الحكم يكون قاصراً عن إيراد البيانات الكافية لقيام المسئولية.
2 - إن المادة 413 من القانون المدني ولو أنها تخوّل المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقاً على خلاف ذلك إلا أنها تعدّه مسئولاً عن عمل هذا الآخر. وبناء على ذلك فإن مجرّد قيام مقاول من الباطن تحت إشراف الحكومة بالعمل الذي تعاقد عليه المقاول الذي اتفقت معه لا يقطع مسئولية هذا المقاول؛ خصوصاً إذا كان في شروط التعاقد ما يحمله مسئولية الأضرار الناجمة عن تنفيذ المقاولة.


الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى - حسبما يؤخذ من الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل الطعن وسائر أوراق الدعوى التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - في أن إبراهيم نور الدين أفندي اتفق مع الجهات الحكومية الطاعنة على أن يقوم بعملية خاصة بالمجاري في بندر الفيوم بمقتضى العقد رقم واحد عملية مجاري الفيوم، ثم عهد المقاول المذكور بالعمل إلى الشيخ معوّض سليمان حسين فأخذ في العمل وقام بحفر بئر لوضع ماكينة المجاري، فكان من نتيجة الحفر أن تراكمت المياه فأثرت في مباني منزل مملوك للشيخ عبد العليم محمد خشت المطعون ضدّه الأوّل. فرفع أمام محكمة مصر على الحكومة دعوى إثبات حالة قيدت بجدولها برقم 1092 سنة 1934 مستعجل طلب فيها ندب خبير لإثبات حالة المبنى وما أصابه من تلف بسبب البئر. فقضت المحكمة بندب خبير لذلك فقام بالمأمورية وقدّم تقريره وقدّر المصروفات اللازمة لإصلاح المبنى بمبلغ 520 جنيهاً و618 مليماً والتعويض مقابل الخلو أثناء عملية إصلاح المبنى بمبلغ 46 جنيهاً. ثم رفع المطعون ضدّه نفسه على الجهات الحكومية الدعوى رقم 159 سنة 1934 لدى محكمة مصر الابتدائية، وقال في صحيفتها المعلنة بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1934 إن مصلحة المجاري حفرت حفرة عميقة لوضع إحدى آلات تهوية المجاري لبندر الفيوم فنشأ عن ذلك هبوط منزله وتأثرت أسسه وحوائطه، ولهذا فقد أنذر الجهات الحكومية الثلاث الطاعنة بتاريخ 23 من أغسطس سنة 1934 يحملها المسئولية الناشئة عن أعمال الحفر. وطلب في الدعوى إلزامها بالتضامن بأن تدفع إليه مبلغ 3000 جنيه، منها 566 جنيهاً و618 مليماً قيمة تكاليف الهدم والبناء والباقي نظير تعويض الضرر الذي لحق المنزل والانتفاع به.
أدخلت الجهات الحكومية إبراهيم نور الدين أفندي ضامناً لها لأنه المقاول الذي اتفقت معه وزارة الأشغال على إقامة آلة تهوية المجاري وعليه تقع مسئولية الضرر إن كان، وطلبت الحكم عليه بما قد يحكم به. وأدخل إبراهيم نور الدين أفندي بدوره الشيخ معوّض سليمان حسين ضامناً له في الدعوى على أساس أنه هو الذي قام بأعمال المقاولة بمقتضى اتفاق بينهما. تمسك المقاولان المذكوران بأن أعمال الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة جرت في غير حضورهما فقررت المحكمة بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1935 إعادة المأمورية إليه ليقوم بها في مواجهتها ففعل، وطعن المدّعى عليهم في أعماله. ولهذا قرّرت المحكمة في 4 من يناير سنة 1937 ندب خبير آخر لأداء المأمورية التي ذكرتها فباشرها وقدّم تقريره وأثبت فيه أن المدّعى عليهم لم يتخذوا الإجراءات المستعجلة للمحافظة على ملك المدّعي مع علمهم بأن المنطقة التي يوجد فيها المنزل مشبعة بالمياه لقربها من الترعة وقدّر قيمة الإصلاحات لإعادة المنزل إلى حالته الأولى بمبلغ 283 جنيهاً، كما قدر تعويضاً لإيجار الشقتين الغربيتين الخاليتين من سبتمبر سنة 1934 لغاية آخر يوليه سنة 1937 مبلغاً قدره 254 جنيهاً وما يستجد بواقع سبعة جنيهات شهرياً. وأضافت المحكمة مبلغ 35 جنيهاً قيمة إيجار خمسة أشهر تبدأ من أوّل أغسطس سنة 1937 لغاية ديسمبر سنة 1937 ليكون مجموع الإيجار مبلغ 289 جنيهاً. وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1937 قضت محكمة مصر بإلزام المدّعى عليهم الثلاثة الأول (جهات الحكومة) بأن يدفعوا للمدّعي متضامنين مبلغ 572 جنيهاً وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وبإلزام إبراهيم نور الدين أفندي بأن يدفع للمدّعى عليهم الثلاثة الأول ما حكم به عليهم، وكذا بإلزام الشيخ معوّض سليمان حسين بأن يدفع لإبراهيم نور الدين أفندي ما هو محكوم به عليه ورفضت ما غاير ذلك من الطلبات. استأنفت الجهات الحكومية الثلاث وزارة الأشغال ومصلحة المجاري ومجلس بلدي الفيوم الحكم المذكور لدى محكمة استئناف مصر بصحيفة أعلنت في 16 و21 و23 من مارس سنة 1938 وقيدت برقم 394 سنة 55 قضائية طلبوا فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى قبلهم مع إلزام الشيخ عبد العليم محمد خشت بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين، كما استأنفه إبراهيم نور الدين أفندي بالاستئناف رقم 430 سنة 55 قضائية، وطلب بصحيفته المعلنة في 20 و30 من مارس سنة 1938 الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليهم مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. واستأنفه أيضاً الشيخ عبد العليم محمد خشت بصحيفة أعلنت في 3 و8 من نوفمبر سنة 1938 طلب للأسباب الواردة بها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً بتعديل الحكم المستأنف وإبلاغ المحكوم به إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري وإلزام المستأنف عليهم جميعاً في استئنافه بوجه التضامن والتكافل مع المصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. ثم استأنفه الشيخ معوّض سليمان حسين بصحيفة أعلنت في 26 من فبراير سنة 1939 طلب لما جاء بها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وعند نظر هذه الاستئنافات الأربعة قرّرت المحكمة ضمها بعضها إلى بعض ثم أصدرت فيها بتاريخ 23 من يونيه سنة 1940 حكمها المطعون فيه القاضي: (أوّلاً) بإلغاء الحكم المستأنف في شأن إبراهيم نور الدين أفندي وبرفض الدعوى قبله. (ثانياً) بتعديله بالنسبة لباقي الخصوم وبإلزام الجهات الحكومية الثلاث والشيخ معوّض سليمان حسين متضامنين بأن يدفعوا للشيخ عبد العليم محمد خشت مبلغ 443 جنيهاً والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما على أن يكون توزيع هذا المبلغ وملحقاته المذكورة بين المحكوم عليهم بنسبة النصف على الشيخ معوّض سليمان حسين والنصف الآخر على باقي المحكوم عليهم. (ثالثاً) برفض ما خالف ذلك من الطلبات. لم يعلن الحكم الاستئنافي للجهات الحكومية الثلاث ولكنها طعنت فيه بطريق النقض في 10 من أكتوبر سنة 1940 بتقرير أعلن في 15 و21 من ذلك الشهر إلى المدعى عليهم في الطعن رقم 76 سنة 10 قضائية إلخ....
أما الشيخ معوّض سليمان حسين فقد أعلن بذلك الحكم في 2 من ديسمبر سنة 1940، فطعن فيه وكيله بطريق النقض في 22 من ذلك الشهر بتقرير أعلن في 28 و29 من ديسمبر سنة 1940 و2 من يناير سنة 1941 إلى المطعون ضدّهم في الطعن رقم 5 سنة 11 قضائية إلخ....


المحكمة

ومن حيث إن الوجهين الأوّل والثاني من الطعن الأوّل المرفوع من الحكومة يتحصلان فيما يأتي: (أوّلاً) خالف الحكم المطعون فيه قواعد المسئولية المدنية وأخطأ في تطبيقها. وبيان ذلك أن الخبراء في تقاريرهم التي عوّلت عليها محكمة الموضوع بدرجتيها وصفوا الإهمال الذي نجم عنه خلل منزل المطعون ضدّه الأوّل (الشيخ عبد العليم محمد خشت) بأن هذا الإهمال هو عدم عمل شدّات خشبية بداخل الحفرة التي عملت بجوار المنزل، وكذلك عدم عمل صلبات بحوائط المنزل المجاور. ولما كانت هذه العملية جزءاً من مقاولة أعمال المجاري التي عهدت بها الحكومة والبلدية إلى مقاول فني هو إبراهيم نور الدين أفندي بمقتضى عقد مقاولة، وكان المقاول المذكور هو المكلف بها طبقاً لشروط العقد، فلذلك ما كان يصح قانوناً اعتبار الجهات الحكومية الطاعنة مسئولة عن هذا الإهمال بفرض ثبوته، لأن المقاول لا يعتبر تابعاً للحكومة فيما عهدت إليه من الأعمال حتى يصح تأسيس مسئولية الحكومة عن إهماله عملاً بالمادة 152 من القانون المدني، ولأن الحكومة ذاتها لم يقع منها أي فعل نشأ عنه ضرر للمالك المذكور، وإنه وإن كان للحكومة إشراف على أعمال المقاول، شأن كل صاحب عمل على أعماله التي يعهد بها إلى المقاولين، فإن هذا الإشراف لا يجعلها مسئولة مسئولية السيد عن أعمال تابعه. ويضيف الطاعنون إلى ما ذكر أن كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي جاء مشوباً بقصور في تأسيس المسئولية، ذلك لأن أسباب الحكم الابتدائي لم تبين ما هو الخطأ الشخصي الذي ارتكبه صاحب العمل، كما جاءت متضاربة مع المنطوق إذ بعد أن ذكرت الأسباب ما يفيد اعتبار الحكومة مسئولية عن خطأ شخصي جاء المنطوق بما يخالف ذلك بأن اعتبر المقاول ضامناً للحكومة. أما الحكم الاستئنافي فقد نحا منحى آخر هو توزيع المسئولية مناصفة بين الحكومة والمقاول الذي نفذ أعمال المقاولة. (ثانياً) أخطأ الحكم في تطبيق القانون في دعوى الضمان فقد كان الحكم الابتدائي قاضياً بإلزام إبراهيم نور الدين أفندي بأن يدفع للجهات الحكومية كل ما قضى عليها به للشيخ عبد العليم محمد خشت، وجاء الحكم الاستئنافي محل الطعن قاضياً بإلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة لإبراهيم نور الدين أفندي وبرفض الدعوى قبله، وبذلك أهدر حق الجهات الحكومية الطاعنة في الرجوع عليه إهداراً تاماً. وفي هذا مخالفة لما يأتي: (أوّلاً) عقد المقاولة فقد نصت المادة 38 منه على التزام المقاول بأن يعوّض الحكومة صاحبة العمل عن كل ما يلحقها نتيجة لأي دعوى أو مطالبة بتعويض عن ضرر ناشئ من تنفيذ أعمال المقاولة، وقد احتفظت الحكومة بحقها في الرجوع على المقاول إبراهيم نور الدين أفندي بنتائج الدعوى الحالية إذ حجزت تحت يدها مما هو مستحق له بسبب المقاولة مبلغ ألف جنيه مصري، وذلك بموافقته ورضائه كتابة. (ثانياً) المادة 413 من القانون المدني التي تنص على أنه يجوز للمقاول أن يقاول غيره على عمله كله أو بعضه إذا لم يوجد في عقد المقاولة ما يمنع من ذلك ولكنه يبقى مسئولاً عن عمل المقاول الثاني.
وحيث إنه عن الشق الأوّل فإن الحكم المطعون فيه أسس مسئولية الحكومة والمقاول من الباطن على أن منزل عبد العليم محمد خشت أصابه بعض التلف بسبب عملية الحفر التي أجريت بالقرب منه بمعرفة المقاول تحت إشراف الحكومة، وذلك لعدم اتخاذ القائمين بها الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المنزل.
وحيث إنه لتضمين الحكومة الضرر الناشئ من أعمال المقاول يجب طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 151 و152 من القانون المدني أن يثبت الحكم وقوع خطأ من موظفيها في أعمال المقاولة نجم عنه وحده أو بمساهمته مع غيره ضرر للغير، أو أن يثبت أن مركز المقاول منها في تنفيذ المقاولة كان كمركز التابع للمتبوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس مسئولية الحكومة على مجرّد كونها مشرفة على عمل المقاول بغير أن يبين مدى هذا الإشراف، وما أتاه موظفو الحكومة المختصون من خطأ في عملية المقاولة، وأثر هذا الخطأ في سير الأعمال، وعلاقته بتصدّع المنزل، أو أن هذا الإشراف لم يكن مقصوراً على التنفيذ في حدّ ذاته واحترام شروط المقاولة بل كان متجاوزاً ذلك إلى تدخل الحكومة تدخلاً فعلياً في تنفيذ عملية المقاولة وتسيير المقاول كما تشاء. ولا شك أن خلو الحكم من البيانات التي يمكن أن يستخلص منها الأساس الصالح لبناء مسئولية الحكومة عليه يحول دون تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً ويجعل الحكم معيباً.
وحيث إنه عن الشطر الثاني من الطعن وهو الخاص بمسئولية المقاول الأصلي إبراهيم نور الدين أفندي فإن الحكم المطعون فيه قال بأن لا مسئولية عليه ما دام قد تنازل عن هذه العملية إلى الشيخ معوّض سليمان (المطعون ضدّه الثالث) وأقرت الجهات الحكومية هذا التنازل بقبولها مباشرة العملية بمعرفة معوّض سليمان تحت إشرافها ومراقبتها وبدون تدخل من جانب إبراهيم نور الدين. ومن هذا الذي ذكره الحكم يبين أن محكمة الموضوع عدّت إبراهيم نور الدين غير مسئول عن عمل المقاول من الباطن لمجرّد قيام هذا الأخير بالمقاولة تحت إشراف الحكومة.
وحيث إن المادة 413 من القانون المدني تخوّل المقاول الأصلي حق إعطاء المقاولة من الباطن إلا إذا نص التعاقد على خلاف ذلك وتعدّه في الوقت ذاته مسئولاً عن عمل المقاول الثاني. كما أن المادة 38 من عقد المقاولة تنص على تحميل المقاول مسئولية الأضرار الناجمة للغير من تنفيذ المقاولة. فقول الحكم إن مجرد قيام مقاول آخر بالعمل تحت إشراف الحكومة يضع حدّاً لمسئولية المقاول الأصلي يتعارض مع نص القانون والتعاقد. ولم يرد بالحكم شيء يمكن أن يبرر عدم معاملة إبراهيم نور الدين بمقتضاهما لإخلائه من المسئولية قبل الحكومة والغير. ولا شك أن قصور الحكم في هذا يعيبه أيضاً ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدّم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يترتب عليه بطريق التبعية نقضه في قضائه في الطلبات الخاصة بالضمان المتفرّعة عن الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث أوجه الطعن التي استند إليها الشيخ معوّض سليمان حسين في الطعن المرفوع منه. هذا مع جعل المصاريف بالطريقة المبينة بنص الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق