جلسة 23 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
-----------------
(6)
القضية رقم 29 سنة 9 القضائية
كفالة.
ضمان شخص في استئجار أطيان عند رسوّ مزادها عليه. عدم تمام هذه الصفقة. استئجاره أطياناً أخرى من نفس صاحب الأطيان. عدم اعتبار هذه الكفالة منسحبة على الصفقة الثانية. بيان الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في ذلك. عدم تعارض هذه الأسباب مع عبارات عقد الكفالة. لا تدخل لمحكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق