جلسة 14 مايو سنة 1942
برياسة حضرة علي حيدر حجازي بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
------------
(158)
القضية رقم 63 سنة 11 القضائية
عقد. تصرف.
استظهار حقيقة التصرف من وقائع الدعوى وظروفها. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. ألفاظ العقد. لا تتقيد بها المحكمة.
(المادة 138 مدني)
-------------
إذا كان الحكم قد استظهر حقيقة التصرف المتنازع عليه من عدّة عناصر فصّلها في أسبابه استنتج منها أن العقار لم يخرج عن حيازة المتصرف حتى وفاته، وأن التصرف لم يدفع عنه ثمن، وأن العقد الصادر به عرفي ولم يسجل فهو لذلك تبرع مضاف إلى ما بعد الموت فيكون باطلاً، فإن هذه النتيجة مستساغة من مقدّماتها. ولا يؤثر في صحة هذا الحكم عدم أخذ المحكمة بمدلول ألفاظ العقد، لأن من حق قاضي الدعوى أن يقول بحقيقة ما قصده العاقدان في العقد بناء على ما يستظهره من وقائع الدعوى وملابساتها ولو كان ذلك يخالف المكتوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق