الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 36 لسنة 46 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 68 ص 338

جلسة 25 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

---------------

(68)
الطعن رقم 36 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1) حكم "بيانات الحكم". نيابة عامة. بطلان. أحوال شخصية.
إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان. كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.
(2) قانون. أحوال شخصية "ولاية على المال".
القرارات والأوامر الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. الولاية على المال. طرق الطعن فيها. خضوعها للقواعد العامة للطعن في الأحكام. علة ذلك.
(3) أحوال شخصية "ولاية على المال". حكم "الطعن في الأحكام". استئناف. بيع.
مشتري العقار من المحجور عليه. لا صفة له في استئناف حكم الحجر الصادر ضد البائع له. علة ذلك. لا محل لإعمال ما كان يقضي به قانون المجالس الحسبية من جواز ذلك.
(4) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. "الاستئناف الفرعي".
الحكم بعدم جواز الاستئناف الأصلي. أثره. وجوب الحكم بعدم جواز الاستئناف الفرعي. علة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - أبقت المادة الأولى من قانون إصدار تقنين المرافعات القائم على نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 فيما عدا المواد من 859 حتى 867 الواردة بالفصل الأول من الباب الأول منه، ومفاد ذلك أن الأحكام الواردة بالكتاب الرابع المشار إليه تصبح جزءاً مكملاً لقانون المرافعات، ومقتضى ذلك تطبيق ما يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التي نظمتها النصوص المضافة في كل ما لم يرد بشأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها، ومؤدى المادة 1017 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالقرارات والأوامر وطرق الطعن فيها الواردة بالكتاب الرابع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يجرى على القرارات والأوامر الصادرة من محاكم الولاية على المال ما يسري على الأحكام القضائية بالنسبة لطرق الطعن فيما لم يرد به نص خاص، لما كان ذلك وكان الكتاب الرابع سالف الذكر لم يرد به نص خاص ببيان من يجوز له الطعن بطريق الاستئناف على القرارات والأوامر الصادرة في مسائل الولاية على المال مما يترتب عليه وجوب أعمال الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات في هذا الخصوص.
3 - مؤدى المادة 211 من قانون المرافعات أنه يشترط في الخصم الذي يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه، ولا يكفي أن تكون له مصلحة في إلغاء الحكم أو تعديله وكانت الخصومة تتحدد في الاستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه، وإذ كان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن الأول لم يكن على أي وجه طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن استئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثاني يكون غير جائز ولا يسوغ القول بأن قضاء الولاية على المال جرى على إباحة الطعن للمشتري ممن رقع الحجر عليه، أو أن ذلك كان حائزاً بمقتضى المادة 13/ 2 من قانون المجالس الحسبية الصادر في 13/ 10/ 1925 والتي كانت تبيح للنيابة العامة ولكل ذي شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو رفعه، وقد ألغى هذا الحكم بالمادة 94 من القانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن المحاكم الحسبية والتي قصرت رفع الاستئناف على الأحكام الصادرة في المواد الحسبية من النيابة العامة ومن المحكوم ضده ليس غير، ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 126 لسنة 1951.
4 - تجيز المادة 237 من قانون المرافعات رفع الاستئناف الفرعي بعد فوات ميعاد الاستئناف بحيث يعتبر تابعاً للاستئناف الأصلي يدور معه وجوداً وعدماً ويزول بزواله في جميع الأحوال، وإذ كان الاستئناف الأصلي المرفوع من الطاعن الأول غير جائز، فإن الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن الثاني يكون غير جائز كذلك، وهو أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه قدم لنيابة طنطا الكلية للأحوال الشخصية طلب بتوقيع الحجر على شقيقه الطاعن الثاني للسفه والغفلة وتعيينه قيماً عليه، وقال بياناً لطلبه أن المطلوب الحجر عليه أخذ يتصرف في أملاكه على غير مقتض العقل والشرع، وقد تصرف بالبيع في أحد عشر فداناً بطنطا عن الأول وثمانية عشر قيراطاً لآخر دون أن يقتض من أيهما ثمناً، مما يوجب توقيع الحجر عليه للسفه والغفلة؛ وبعد أن حققت النيابة الطلب قدمته إلى محكمة طنطا الابتدائية وقيد برقم 25 ( ) سنة 1971 "أحوال شخصية مال"؛ وبتاريخ 4/ 11/ 1974 حكمت المحكمة بتوقيع الحجر على الطاعن الثاني للسفه والغفلة وتعيين المطعون عليه قيماً بلا أجر، استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 24 ق "أحوال شخصية مال طنطا"؛ كما استأنفه الطاعن الثاني بالاستئناف الفرعي رقم 2 لسنة 26 ق. "أحوال شخصية مال طنطا" وطلب كل منهما إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وبتاريخ 10/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئنافين الأصلي والفرعي. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض؛ وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر؛ وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن النعي مردود؛ ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الطاعن الأول لم يكن طرفاً في الدعوى أمام محكمة أول درجة فلا يجوز له الطعن على حكمها بطريق الاستئناف بالتطبيق للمادة 211 من قانون المرافعات؛ ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن الثاني باعتباره تابعاً للاستئناف الأصلي في حين أن الطاعن الأول اشترى بعض أموال المحجور عليه؛ ومن حقه الدفاع عما يضر بمصلحته، مما يسوغ له باعتباره، من ذوي الشأن أن يستأنف الحكم الصادر بتوقيع الحجر على البائع له وهو وضع خاص جرى عليه قضاء الولاية على المال، وبالتالي يكون الاستئناف الفرعي جائزاً، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قانون إصدار تقنين المرافعات القائم على نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 فيما عدا المواد من 859 حتى 867 الواردة بالفصل الأول من الباب الأول منه، وكان مفاد ذلك أن الأحكام الواردة بالكتاب الرابع المشار إليه تصبح جزءاً مكملاً لقانون المرافعات، وكان مقتضى ذلك تطبيق ما يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التي نظمتها النصوص المضافة في كل ما لم يرد بشأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها، وكان مؤدى المادة 1017 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالقرارات والأوامر وطرق الطعن فيها الواردة بالكتاب الرابع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يجرى على القرارات والأوامر الصادرة من محاكم ولاية على المال ما يسري على الأحكام القضائية بالنسبة لطرق الطعن فيما لم يرد به نص خاص. لما كان ذلك وكان الكتاب الرابع سالف الذكر لم يرد به نص خاص ببيان من يجوز له الطعن بطريق الاستئناف على القرارات والأوامر الصادرة في مسائل الولاية على المال مما يترتب عليه وجوب أعمال الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، وكان مؤدى المادة 211 من قانون المرافعات أنه يشترط في الخصم الذي يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه، ولا يكفي أن تكون له مصلحة في إلغاء الحكم أو تعديله وكانت الخصومة تتحدد في الاستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصين أمام محكمة الدرجة الأولى، كان المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه، وكان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن الأول لم يكن - على أي وجه - طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن استئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثاني يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد فوات ميعاد الاستئناف بحيث يعتبر تابعاً للاستئناف الأصلي يدور معه وجوداً وعدماً، ويزول بزواله في جميع الأحوال، وكان الاستئناف الأصلي المرفوع من الطاعن الأول - وعلى ما سلف البيان - غير جائز، فإن الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن الثاني يكون غير جائز كذلك، وهو أمر متعلق بالنظام العام لتقاضي يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها ولا يسرى القول بأن قضاء الولاية على المال جرى على إباحة الطعن للمشتري ممن وقع الحجر عليه، إذ أن ذلك كان جائزاً بمقتضى المادة 13/ 2 من قانون المجالس الحسبية الصادر في 13/ 10/ 1925 والتي كانت تتيح للنيابة العامة ولكل ذي شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو رفعه، وقد ألغى هذا الحكم بالمادة 94 من القانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن المحاكم الحسبية والتي قصرت رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في المواد الحسبية من النيابة العمومية ومن المحكوم ضده ليس غيره ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 وعلى ما سلف بيانه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف الأصلي لأن الطاعن الأول لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن الثاني فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق