جلسة أوّل فبراير سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-----------------
(27)
القضية رقم 51 سنة 9 القضائية
إجارة.
مستأجر. حصول تعرّض له. عدم إخطار المؤجر به. متى يكون له أن يرجع على المؤجر بالضمان؟
(المادة 375 مدني)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق