الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 51 لسنة 9 ق جلسة 1 / 2 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 27 ص 59

جلسة أوّل فبراير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(27)
القضية رقم 51 سنة 9 القضائية

إجارة.

 مستأجر. حصول تعرّض له. عدم إخطار المؤجر به. متى يكون له أن يرجع على المؤجر بالضمان؟ 

(المادة 375 مدني)

---------------
للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول التعرّض له ولو لم يكن قد أخطره بالتعرّض إذا كان المؤجر يعلم به، أو إذا كان ذلك لم يفوّت عليه فرصة المحافظة على حقوقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق