الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 30 لسنة 9 ق جلسة 8 / 2 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 28 ص 60

جلسة 8 فبراير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(28)
القضية رقم 30 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. 

ميعاد الطعن. يوم إعلان الحكم لا يحسب. إضافة ميعاد المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم ومقرّ محكمة النقض. 

(المواد 14 و19 من قانون محكمة النقض و17 مرافعات)

-----------------
إن يوم إعلان الحكم لا يدخل في حساب مدة الثلاثين يوماً المقرّرة للطعن بطريق النقض. ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم للطاعن ومقرّ محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق