جلسة 8 فبراير سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-----------------
(28)
القضية رقم 30 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام.
ميعاد الطعن. يوم إعلان الحكم لا يحسب. إضافة ميعاد المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم ومقرّ محكمة النقض.
(المواد 14 و19 من قانون محكمة النقض و17 مرافعات)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق