الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 331 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 223 ص 1358

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(223)
الطعن رقم 331 لسنة 36 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن بالنقض". "إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه".
إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقاً لأصله في الميعاد وفقاً لحكم المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري. مخالفته حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من إجراءات. أثرها. بطلان الطعن. امتناع قلم الكتاب عن تسليم صورة من الحكم لاستحقاق رسوم قضائية عليها. لا يعتبر ذلك استحالة مطلقة تحول دون تقديم صورة الحكم.

-----------------
أوجبت المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، والمعمول بها طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الطعن. وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله عند التقرير بالطعن حتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وهو عشرون يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن، ولا عبرة بما يقوله الطاعن من أن استحالة مطلقة حالت دون تقديم صورة الحكم المطعون فيه، وهو امتناع قلم الكتاب عن تسليمها إليه لاستحقاق رسوم قضائية عليها لأن ذلك لا يجعل الاستحالة مطلقة، إذ الطاعن ملزم قانوناً بسداد الرسوم (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن بنك بور سعيد أقام الدعوى رقم 966/ 64 مدني كلي القاهرة، ضد محمد خليل داود ومحمود أحمد إبراهيم غالي ومحمد مصطفى الوتيدي وعبد اللطيف عبد الرحيم، طالباً الحكم بإلزام الأول بصفته مديناً والباقين بصفتهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 32233 ج و754 مليماً والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وقال البنك بياناً للدعوى إن بنك الجمهورية الذي أدمج فيه كان يداين المدعى عليهم بذلك المبلغ بمقتضى أربعة عقود اعتمادات. وبتاريخ 25/ 5/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني "الطاعن" وأجابت البنك لطلباته بالنسبة للباقين. استأنف البنك هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 303 لسنة 82 قضائية، كما استأنفه المدعى عليه الأول والثالث والرابع بالاستئنافات 310، 294، 363، لسنة 82 ق، وبتاريخ 19/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني "محمود أحمد إبراهيم غالي" وبتعديله إلى إلزام المدعى عليه الأول بصفته مديناً والمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما ضامنين متضامنين بأن يدفعوا للبنك مبلغ 32233 ج و754 مليم وبإلزام المدعى عليه الأخير بأن يدفع بصفته متضامناً مع المدين للبنك مبلغ 27633 ج و754 مليماً من هذا المبلغ وبإلزام كل محكوم عليه بالفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ 31/ 10/ 1963 حتى السداد عن المبلغ المحكوم به عليه. وطعن محمود أحمد إبراهيم غالي في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على هذا الدفع.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة، أن الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في الميعاد القانوني، وذلك عملاً بالمادة 432 من قانون المرافعات السابق، مما يستتبع بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الطعن قد رفع في 19/ 6/ 1966 وإذ كانت المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت الفقرة الثانية من المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الطعن، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله منذ التقرير بالطعن حتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وهو عشرون يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967، تاريخ نشر القانون الأخير، وكان لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن استحالة مطلقة حالت دون تقديم صورة الحكم المطعون فيه وهي امتناع قلم الكتاب عن تسليمها إليه لاستحقاق رسوم قضائية عليها، لأن ذلك لا يجعل الاستحالة مطلقة إذ الطاعن ملزم قانوناً بسداد الرسوم، إذ كان ذلك فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.


(1) نقض 8/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني س 19 ص 911.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق