الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

قرار إداري رقم (333) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020 بشأن تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي

قرار إداري رقم (333) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020

بشأن

تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي
________________

 

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020 بشأن تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة المستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (4) من القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020 المُشار إليه، النص التالي:

 

التزامات المتبرع

المادة (4)

يلتزم المتبرع بما يلي:

1.     معايير الإنشاء والمخططات والتصاميم بالحجم والسعة وشهادة تحديد القبلة المعتمدة جميعها من الدائرة.

2.     عدم تغيير الغرض من استخدام المسجد، أو إضافة أو إلغاء خدمات ومرافق إلى المسجد إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة، والحصول على التراخيص اللازمة من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.

3.     تحمل كافة النفقات والمصاريف المتعلقة بإنشاء المسجد وتشغيله وتسليمه للدائرة.

4.     الحصول على شهادة الإنجاز من سلطة الترخيص المختصة بأعمال البناء في الإمارة.

5.     إصلاح أي خلل في المسجد خلال فترة السنة الأولى من تشغيل المسجد.

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د. حمد الشيخ أحمد حمد الشيباني

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 19 ديسمبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــق 25 جمادى الأولى 1444هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق