الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 2 لسنة 10 ق جلسة 2 / 5 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 57 ص 191

جلسة 2 مايو سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

------------------

(57)
القضية رقم 2 سنة 10 القضائية

نقض وإبرام. 

حكم برفض دفع فرعي لعدم وجود صفة للمدّعي في طلب الحساب. تعديل المدّعي طلباته إلى الحكم بإلزام ناظر الوقف بدفع مبلغ معين. الحكم بإيقاف الدعوى لغموض شرط الواقف حتى يصدر بتفسيره حكم من المحكمة الشرعية. الطعن في هذا الحكم بدعوى مخالفته للحكم السابق برفض الدفع الفرعي. لا يجوز. اختلاف الموضوع. 

(المادة 11 من قانون محكمة النقض)

----------------
إذا رفعت الدعوى لمطالبة ناظر الوقف بتقديم الحساب فدفع بأنه لا صفة للمدّعي في الطلب، وحكم برفض هذا الدفع وبإلزام الناظر بتقديم الحساب، فاستأنف هذا الحكم، وبعد أن حكمت محكمة الاستئناف بالتأييد عدّل المدّعي طلباته في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بأن طالب الناظر بأن يدفع له مبلغاً معيناً، وبعد أن سارت المحكمة الابتدائية في نظر موضوع دعوى الحساب عاد إلى تعديل طلباته مرة أخرى فرفع مقدار المبلغ المطلوب الحكم به، ثم قضت هذه المحكمة بإيقاف الدعوى لأن شرط الواقف به غموض لدرجة تستدعي صدور حكم مفسر له من المحكمة الشرعية فاستأنف هذا الحكم، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد حكم الإيقاف لا يصح الطعن فيه بمقولة إنه جاء على خلاف الحكم السابق صدوره برفض الدفع الفرعي بشأن صفة المدّعي في طلب الحساب. وذلك لاختلاف الموضوع، فإن المحكمة وهي تصدر كل حكم من الأحكام الأولى إنما كانت تبحث شرط الواقف القائم بشأنه النزاع من ناحية معينة هي ما إذا كان هو يلزم الناظر بتقديم حساب للمدّعي أو لا يلزمه، ثم لما تحوّلت الدعوى إلى مطالبة الناظر بدفع مبلغ معين كانت تبحث هذا الشرط من ناحية أخرى هي هل هو فيه ما يدل على استحقاق المدّعي قبض المبلغ المدّعى به أو لا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق