جلسة 8 يناير سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
------------------
(135)
القضية رقم 37 سنة 11 القضائية
تزوير.
طلب الحكم برد وبطلان ورقة. الحكم بالرد أو بصحة الورقة من غير إجراء تحقيق. جوازه. وجوب إقامة الحكم على أسباب تؤدّي إليه. أسباب غير مؤدّية إليه. نقض. مثال. دائن. مدين. سند دين فيه تغيير وعليه توقيعان.
(المواد 103 و283 و292 مرافعات)
----------------
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم بردّ وبطلان الورقة التي طلب الحكم بردّها وبطلانها لما تراه من حالتها، أو أن تقضي بصحة الورقة التي طعن فيها بالتزوير، سواء أأجرت في ذلك تحقيقاً أم لم تجر، متى كانت قد تبينت صحة تلك الورقة إلا أنه يجب لصحة الحكم في الحالتين أن تكون الأسباب التي بنته المحكمة عليها مؤدّية إلى ما قضت به. وإذن فإذا كانت المحكمة قد استندت في قضائها بصحة السند المطعون فيه بالتزوير إلى ما قرّرته الدائنة من أن التغيير الذي شوهد فيه سببه أن المدين اقترض منها مائة جنيه بعد المائتين التي كان اقترضها منها فأجرى ذلك التغيير ليكون السند بمجموع الدينين، وإلى ما ذكرته تعزيزاً لذلك من وجود توقيعين للمدين على السند: أحدهما في مكان توقيع المدين والآخر في مكان توقيع الضامن، مما أدخل في فهمها أن التوقيع الثاني إنما حصل لمناسبة اقتراض المائة الجنيه، وأن الدائنة، لبساطتها ولثقتها بالمدين لعلاقة القرابة الوثيقة بينها وبينه إذ هو زوج أختها، اكتفت بذلك، ولم تطلب منه تحرير سند آخر، فإن هذا الذي اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدي إلى النتيجة التي أقامتها عليه. إذ أن مجرّد وجود إمضاءين للمدين على السند دون بيان أية رابطة مادّية بين التوقيع بأحدهما والتغيير الذي وقع فيه لا يمكن أن يستخلص منه أن هذا التوقيع كان إقراراً لذلك التغيير. كما أن رابطة القرابة في حدّ ذاتها لا يمكن أن يستخلص منها أنه قد اكتفى عند الاستدانة الثانية بالتغيير في السند بعد تحريره ما دامت المعاملة بين الطرفين كانت بالكتابة. وإذن فهذا الحكم يعتبر قاصر الأسباب متعيناً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق