جلسة 11 يناير سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
------------------
(24)
القضية رقم 64 سنة 9 القضائية
شيوع.
مالك على الشيوع. إقامته بناء على جزء من العقار. لا يعدّ بانياً في ملك غيره. المادة 65 مدني لا تنطبق على حالته. حق شريكه في الملك. يتوقف على نتيجة القسمة.
-----------------
لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، ولذلك فإنه إذا تمكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعدّ بانياً في ملك غيره. ومن ثم فإن المادة 65 من القانون المدني لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها بحكم البناء في ملك الغير. ولا يغيّر من ذلك ما للشريك الآخر من حق الملكية على الشيوع في الجزء الذي حصل عليه البناء، فإن كل ماله هو أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق