الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 325 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 221 ص 1350

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(221)
الطعن رقم 325 لسنة 36 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". دعوى. "تكييف الدعوى". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". حكم. "الطعن في الأحكام". اختصاص.
النزاع المتعلق باختصاص المحكمة المحلي. خروجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947. انطباق القواعد العامة عليه من حيث جواز الطعن فيه.

---------------
المقصود بالمنازعات التي تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والتي يكون الحكم فيها غير قابل لأي طعن إنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي فإذا أثير نزاع بتعلق باختصاص المحكمة المطروحة عليها محلياً فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947 وينطبق عليه أحكام القواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ محمد عبد الحميد الدماطي أقام الدعوى رقم 2915 سنة 1964 كلي مساكن الإسكندرية ضد الدكتور المهندس محمود مصطفى غنيم بطلب الحكم بإخلائه من الشقة الموضحة بالصحيفة، وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليه استأجر منه الشقة المذكورة بعقد مؤرخ أول فبراير سنة 1962 بأجرة شهرية قدرها 9 ج و436 مليماً بخلاف أجرة البواب، ونص في العقد على أن الإجارة تشمل استخدام جراح العمارة، وأن المستأجر تأخر عن سداد مبلغ 44 ج و702 مليم من الأجرة المستحقة من 1/ 2/ 1963 إلى آخر نوفمبر سنة 1964 بحجة عدم رغبته في الانتفاع بالجراج واقتصاره على الانتفاع بالشقة وأن الأجرة الشهرية تعتبر تبعاً لذلك 6 ج و265 مليماً، وأنه وجه للمدعى عليه المستأجر إنذاراً على يد محضر كلفه فيه بسداد كامل الأجرة المستحقة خلال 15 يوماً، وإذ لم يمتثل فقد أقام عليه الدعوى بطلباته سالفة الذكر. ولم يحضر المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، وبتاريخ 18 مايو سنة 1965 حكمت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة تأسيساً على أن القيمة الإيجارية هي الثابتة بعقد الإيجار وأن المدعى عليه المستأجر لا يملك تعديلها بمجرد إرادته بل كان يتعين عليه الالتجاء للقضاء لتعديلها إن كان له حق في ذلك، وأنه ملتزم بأداء الأجرة المتفق عليها بالعقد إلى أن يتم التعديل، وأن التكليف بالوفاء تم في محل إقامته الذي كان محدداً في الإنذار الموجه منه في 30/ 9/ 1963 للمدعي المؤجر، وأن المدعى عليه لم يستجب للإنذار المذكور. استأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وطلب الحكم ببطلانه أو بإلغائه وبرفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 451 سنة 21 ق، واستند المستأنف في السبب الأول للاستئناف إلى أنه يقيم بالقاهرة وأن المؤجر يقيم بطنطا وأن عقد الإيجار قد خلا من النص على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وأنه تبعاً لذلك لا ينعقد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة الإسكندرية التي أصدرت الحكم، وبالتالي تكون قد أخطأت في قاعدة من قواعد الاختصاص، مما يجعل حكمها قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، ودفع المستأنف عليه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 15/ 4 من قانون إيجار الأماكن، وبتاريخ 18/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وصممت النيابة العامة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في سبب الطعن أنه تمسك في أسباب استئنافه بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية محلياً بنظر الدعوى لأن الثابت في الأوراق أن الطرفين لا يقيمان بدائرتها إذ يقيم الطاعن بالقاهرة ويقيم المطعون عليه بطنطا وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع في أسبابه إلا أنه قضى بعدم جواز الاستئناف وهو منه خطأ ومخالفة للقانون وقصور، ذلك أن النزاع المتعلق باختصاص المحكمة ليس من قبيل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الإيجارات رقم 121 سنة 1947، بل تحكمه قواعد قانون المرافعات واستئناف الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمر جائز قانوناً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالمنازعات التي تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947 والتي يكون الحكم فيها غير قابل لأي طعن إنما هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي، فإذا أثير نزاع يتعلق باختصاص المحكمة المطروحة عليها الدعوى، فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 سنة 1947 وتنطبق عليه أحكام القواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر. وإذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده بالإخلاء طالباً الحكم أصلياً ببطلانه واحتياطاً بإلغائه، واستند في أسباب استئنافه إلى أن محكمة الإسكندرية الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف غير مختصة محلياً بإصداره، لأنه يقيم بدائرة محكمة القاهرة وأن المستأنف عليه يقيم بدائرة محكمة طنطا وليس له محل إقامة بالإسكندرية، كما أن عقد الإيجار لا يتضمن النص على اختصاص محكمة الإسكندرية، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض دفاع الطاعن في هذا الخصوص قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير قابل لأي طعن، عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947 دون أن يرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر النزاع. إذ كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق