الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 7 لسنة 10 ق جلسة 16 / 5 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 61 ص 209

جلسة 16 مايو سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(61)
القضية رقم 7 سنة 10 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. 

حكم انتهائي في مواجهة ممثل خصم. متى يسري في حق الخصم نفسه؟ تجاوز الممثل حدود السلطة المخوّلة له. لا يسري الحكم. قيم. عقده اتفاقاً عن محجوره. الاشتراط في هذا الاتفاق على اختصاص محكمة جزئية معينة بالفصل نهائياً في كل نزاع بشأنه. تجاوز لحدود سلطته. حكم صادر بناء على هذا الاتفاق. لا يلتزم به المحجور عليه. قيم جديد. إعلان هذا الحكم إليه. لا أثر له. المخاصمة باسم محجوره في هذا الاتفاق بدعوى جديدة. لا مانع.
(المادة 232 مدني)

----------------
الأحكام الانتهائية الصادرة في مواجهة ممثل الخصم لا تسري على نفس الخصم إلا في حدود نيابة الممثل والسلطة المخوّلة له. وإذن فالقيم إذا عقد اتفاقاً عن محجوره. واشترط فيه التقاضي في كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائياً، فإنه يكون متجاوزاً في ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق محجوره في نظر النزاع أمام المحكمة المختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية حسب القانون، وفي نظره أمام جميع درجات التقاضي، ذلك التنازل الذي لا يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبي لما فيه من الإضرار بالمحجور عليه، قياساً على الصلح الذي أوجب القانون صراحة في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية الإذن به، وما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق.
وإذن فالحكم الذي يبنى على هذا الاتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر أنه صدر على شخص القيم مجرّداً عن صفته، وإعلانه إلى القيم الجديد لا يترتب عليه أي أثر على الإطلاق. فهو لا يمنعه من أن يخاصم باسم محجوره بدعوى أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق