الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أبريل 2023

الطعن 31 لسنة 11 ق جلسة 18 / 12 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 132 ص 394

جلسة 18 ديسمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(132)
القضية رقم 31 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

الاستناد في الطعن إلى ورقة رسمية. وجوب تقديم صورة رسمية منها إلى محكمة النقض. إعطاء الطاعن مهلة لتقديم الصورة الرسمية. لا يجوز.
(ب) مزاد. 

عقار غير مملوك للمدين. لا تنتقل ملكيته للمشتري بالمزاد لا بحكم مرسى المزاد ولا بتسجيل الحكم. صدور حكم مرسى المزاد لا يحرم الغير من اكتساب هذا العقار بمضي المدّة القانونية.

--------------
1 - إذا كان الطاعن يستند في طعنه إلى ورقة رسمية فيجب أن تكون الصورة التي يقدّمها منها إلى محكمة النقض رسمية وإلا فلا يعتد بها. وإذا طلب الطاعن من محكمة النقض إعطاءه مهلة لتقديم صورة رسمية فلا تصح إجابته إلى طلبه، لأن القانون قد حدّد لتقديم الأوراق المتعلقة بالطعن مواعيد معينة يجب تقديمها فيها.
2 - إذا لم يكن العقار المطلوب نزع ملكيته مملوكاً للمدين فلا تنتقل الملكية فيه إلى المشتري لا بحكم مرسى المزاد ولا بتسجيل هذا الحكم. فإذا كان من رسا عليه المزاد لم يضع يده على العقار المنزوعة ملكيته فإن صدور حكم مرسى المزاد لا يحرم غيره من اكتساب ملكية هذا العقار بمضي المدّة القانونية متى توافرت له الشرائط القانونية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق