جلسة 18 ديسمبر سنة 1941
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-----------------
(131)
القضية رقم 29 سنة 11 القضائية
إثبات.
متى يعتبر الوارث في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من المورث؟ بيع تاريخه غير ثابت رسمياً وسابق على مرض الموت. للوارث أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح، وأن التصرف كان في مرض الموت. تصرف من أب لابنه. عدم اعتباره لمجرّد أن تاريخه عرفي وأن الأب توفى على أثر مرض. خطأ. وجوب التحقيق من أن التصرف حصل فعلاً في مرض الموت.
(المواد 228 و254 مدني وما بعدها)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق