الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 24 لسنة 11 ق جلسة 11 / 12 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 128 ص 391

جلسة 11 ديسمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(128)
القضيتان رقم 24 و26 سنة 11 القضائية

(أ) مزاد. 

الراسي عليه المزاد. عدم دفعه الثمن. إعادة المزاد على ذمته. قيام المدين بموافقته بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى. عدم طلب استمرار البيع. عدم وجوب أرباب ديون مسجلة. استخلاص المحكمة من كل ذلك أن حكم مرسى المزاد يعتبر كأنه لم يكن. لا غبار عليها في ذلك.
(ب) صورية. 

تصوّرها في الأحكام. أحكام مرسى المزاد.

---------------
1 - إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الراسي عليه المزاد لم يدفع الثمن فأعيد المزاد على ذمته فقام المدين (وهو والده) - بموافقته - بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى، ولم يطلب أحد الاستمرار في البيع، ولم يكن في القضية أرباب ديون مسجلة، واستخلصت المحكمة من كل ذلك أن حكم مرسى المزاد يعتبر كأنه لم يكن فلا غبار عليها.
2 - الصورية كما تكون في العقود يصح أن تتصوّر في الأحكام وبخاصة أحكام مرسى المزاد التي لا تتعدّى مهمة القاضي فيها مجرّد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق