الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 6 لسنة 12 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 177 ص 485

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(177)
القضية رقم 6 سنة 12 القضائية

صورية. 

عقد إيجار ثابت بالكتابة. دفع المستأجر بصورية العقد. القضاء بالصورية استناداً إلى القرائن. لا يصح.

-----------------
إذا كان المستأجر يطعن في عقد الإيجار بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا يجوز للمحكمة - ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة ولا يوجد لدى المستأجر دليل كتابي على دعواه - أن تقضي بصورية العقد بناء على مجرّد القرائن وإلا كان قضاؤها باطلاً لاستناده إلى دليل غير جائز الأخذ به في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق