الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 47 لسنة 9 ق جلسة 11 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 22 ص 51

جلسة 11 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(22)
القضية رقم 47 سنة 9 القضائية

(أ) صورية. 

عقد بيع. تحريره بخط الموقع عليه بصفته شاهداً. طعنه فيه بالصورية. جوازه. شرطه. الإسناد في الطعن إلى دليل كتابي. توجيهه إلى طرفي العقد لا ضدّ غيرهما.
(ب) عقد. 

مستند أسس عليه الحكم. تكييفه. حق محكمة النقض في مراقبته. مثال. عقد بيع صحيح مسجل. إقرار من المشتري. اعتباره ورقة ضدّ والقضاء بصورية عقد البيع تأسيساً على ذلك. صيغة الإقرار. دلالتها على أن ردّ الأطيان المبيعة كلها أو بعضها أمر محتمل لا حتمي. تعليق الرد على شروط. ترك الفصل في تحقق هذه الشروط لغير البائع والمشتري. عقد البيع والإقرار يكوّنان عقداً خاصاً. اعتبار الأطيان في ملك المشترية إلى أن يتم الرد.

---------------
1 - ليس هناك ما يمنع من حرّر عقد البيع بخطه ووقع عليه بصفته شاهداً من أن يطعن فيه بالصورية متى كان يستند في طعنه إلى دليل كتابي، ومتى كان هذا الطعن موجهاً ضدّ طرفي العقد اللذين اشتركا معه في الصورية لا ضدّ غيرهما ممن يمكن أن تضار مصلحتهم بصورية يجهلونها.
2 - لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييف عبارات العقود والمستندات التي أسست عليها حكمها. ولا يعتبر هذا منها تدخلاً في الوقائع، لأن العقد باعتباره قانون الطرفين تكون مراقبة تطبيقه من سلطة محكمة النقض؛ وكذلك الحال في تصحيح ما يقع فيه من خطأ. وإذن فإذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من المشترية ورقة ضدّ، ورتبت على ذلك انعدام أثر العقد الصحيح النافذ المسجل الصادر لها من زوجها وعدّته عقداً صورياً لا تنتقل به ملكية الأرض المبيعة، وكان هذا الإقرار ليس فيه ما يوجب حتماً رجوع الأرض المبيعة إلى البائع، بل كل ما فيه أن ردّها كلها أو بعضها إليه محتمل فقط وذلك عند تسوية الديون المستحقة عليه واستقامة أحواله بتقدير شخص مسمى حتى لا يجرّ عليه رجوع الملك إليه ديوناً جديدة، فإن المحكمة تكون مخطئة في تكييفها لهذا الإقرار. والتكييف الصحيح أنه هو وعقد البيع يكوّنان عقداً خاصاً التزمت فيه المشترية بأن ترد إلى البائع كل أو بعض الأرض المبيعة بشروط معينة ترك القول الفصل في تحققها لغيرها هي والبائع لها؛ وإذ كان رد الأطيان كلها أو بعضها غير محقق بل محتمل الوقوع فقط فإنها - إلى أن يتم الرد - تكون كلها في ملك المشترية ويجرى عليها حكم أنها مملوكة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق