الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أبريل 2023

الطعن 40 لسنة 11 ق جلسة 29 / 1 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 139 ص 410

جلسة 29 يناير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(139)
القضية رقم 40 سنة 11 القضائية

(أ) إثبات. 

تقرير خبير في دعوى تزوير. إطّراحه. لا تثريب على المحكمة في ذلك. بناء حكمها على ما اقتنعت هي به من ظروف الدعوى وملابساتها. تفنيد رأي الخبير بأسباب صريحة. لا موجب.
(ب) دعوى إنكار الخطوط. 

دعوى التزوير. المادة 270 مرافعات. لا مجال لتطبيقها في دعوى التزوير. المقصود من هذه المادة. الإثبات في دعوى التزوير. حصوله بجميع الطرق. حق خصم مدعي التزوير في إثبات عدم صحة الدعوى بجميع الطرق. التحقيق في دعوى التزوير. تناوله وقائع أخرى غير الكتابة أو التوقيع. اعتماد المحكمة عليها. لا مخالفة فيه للقانون.
(المادتان 270 و284 مرافعات)

----------------
1 - إذا اقتنعت محكمة الموضوع مما استبانته من التحقيقات وما استظهرته من القرائن ومما تكشف لها من ظروف الدعوى التي استعرضتها في حكمها بأن الإمضاء المطعون فيها بالتزوير صحيحة فلا يصح أن يعاب عليها أنها لم تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه إذ هذا الرأي لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تقدّم لتكوّن المحكمة منها رأيها في الدعوى، فإذا هي لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأي دليل آخر، ولا يكون واجباً عليها قانوناً أن تفنده بأسباب صريحة، فإن بيانها للأسباب التي تعتمد عليها يغنى.
2 - إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط ولا مجال لتطبيقها في دعوى التزوير. والمقصود منها هو احترام القاعدة العامة في الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة، في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانوناً، الالتزام المدوّن بها. ولذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الالتزام ذاته. بخلاف الحال في دعوى التزوير فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق ومنها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذي حررت عنه الورقة. وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدّعي التزوير الحق في أن يثبت بجميع الطرق أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات. وإذن فإذا كان التحقيق في دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى، واعتمدت عليها المحكمة، فلا تثريب عليها في ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق