الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أبريل 2023

الطعن 910 لسنة 44 ق جلسة 19 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 54 ص 260

جلسة 19 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

-----------------

(54)
الطعن رقم 910 لسنة 44 القضائية

محاماة. استئناف.
استئناف قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. وجوب أن يكون بصحيفة تعلن للخصم خلال الميعاد المحدد للاستئناف. المادة 113 ق 61 لسنة 1968. الاستئناف لا يعد مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة. علة ذلك.

---------------
النص المادتين 63، 230 من قانون المرافعات - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - يدل على أن المادة 63 المذكورة تضمنت طريقة رفع الدعوى فنصت على أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك وبهذا أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً فيه الكثير من التيسير على رافع الدعوى وغنى عن البيان أن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة هي الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى والتزم المشرع في الحالات التي رأى فيها الإحالة إلى أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص برفع الدعوى وقيدها أن يعبر عن مراده بعبارة "وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" وهو يقصد بذلك أن تترتب آثار الإجراء بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب وأن يتم إعلان الصحيفة بعد ذلك عن طريق قلم المحضرين أما في الحالات التي رأى فيها المشرع لاعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التي أخذ بها في رفع الدعوى فقد التزم بالتعبير عن مراده عبارة "بصحيفة تعلن للخصم أو عبارة "بتكليف بالحضور" وهو يقصد بذلك أن يتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه وألا تترتب أثار الإجراء إلا من تاريخ تمام إعلانه للخصم، وإذ كانت المادة 113 من قانون المحاماة تنص على أنه "يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير بتكليف بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذ كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً وأمام المحكمة الكلية إذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار" فإن مفاد ذلك أن المشرع رأى - بالنسبة لاستئناف قرارات مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين - الخروج على القواعد العامة لرفع الاستئناف التي تعتبر الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب إلى أن يكون استئناف هذه القرارات بتكليف المستأنف خصمه بالحضور أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار المطعون فيه، ولما كان القرار المطعون فيه قد أعلن إلى الطاعن في 5/ 2/ 1974 ولم يتم تكليف المطعون عليه بالحضور في الاستئناف المرفوع عنه - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - إلا في 26/ 2/ 1974 أي بعد مضي عشرة أيام المقررة للطعن عليه بالاستئناف كنص المادة 113 من قانون المحاماة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه استصدر قراراً من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة في طلب التقدير رقم...... بتقدير أتعابه في القضايا التي باشرها عن الطاعن بصفته بمبلغ....... وإذ أعلن الطاعن بهذا القرار في 5/ 2/ 1974 طعن عليه بالاستئناف لدى محكمة استئناف القاهرة بعريضة أعلنت للمطعون عليه في 26/ 2/ 1974 وقيد الاستئناف برقم.......، وبتاريخ 8/ 6/ 1974 قضت المحكمة بسقوط حق المستأنف "الطاعن" في الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بصحيفة الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المشرع نص في المادة 230 من قانون المرافعات على طريقة رفع الاستئناف وذلك بأن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى طبقاً للمادة 63 منه وأن الغرض من التكليف بالحضور هو مجرد إخطار المستأنف عليه بالجلسة والمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وأن المشرع وإن كان قد خرج على الأصل العام لميعاد الاستئناف المقرر في قانون المرافعات بالنسبة لاستئناف القرارات الصادرة من مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين بأن جعله عشرة أيام بدلاً من أربعين يوماً على ما ورد بنص المادة 113 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة إلا أنه لم يقصد الخروج على القواعد العامة المقررة لرفع الاستئناف والتي تقضي بأن الاستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب في الميعاد المقرر لذلك، ولما كان الطاعن قد أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة خلال العشرة أيام المقررة للاستئناف فإن استئنافه يكون في الميعاد وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لعدم تمام إعلان المستأنف عليه "المطعون عليه" خلال تلك المدة مع عدم وجوب ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أن الاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وفي المادة 63 من القانون المذكور على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المادة 63 من قانون المرافعات تضمنت طريقة رفع الدعوى فنصت على أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك وبهذا أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً فيه الكثير من التيسير على رافع الدعوى وغنى عن البيان أن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة هي الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى... والتزام المشرع في الحالات التي رأى فيها الإحالة إلى أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص برفع الدعوى وقيدها أن يعبر عن مراده بعبارة "وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" وهو يقصد بذلك أن تترتب أثار الإجراء بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب وأن يتم إعلان الصحيفة بعد ذلك عن طريق قلم المحضرين، أما في الحالات التي رأى فيها المشرع لاعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التي أخذ بها في رفع الدعوى، فقد التزام بالتعبير عن مراده عبارة "بصحيفة تعلن للخصم" أو عبارة "بتكليف بالحضور" وهو يقصد بذلك أن يتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه وألا تترتب أثار الإجراء إلا من تاريخ تمام إعلانه للخصم، لما كان ذلك وكانت المادة 113 من قانون المحاماة تنص على أنه "يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير بتكليف بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذ كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً أو أمام المحكمة الكلية إذ كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار. فإن مفاد ذلك أن المشرع رأى - بالنسبة لاستئناف قرارات مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين - الخروج على القواعد العامة لرفع الاستئناف التي تعتبر الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب إلى أن يكون استئناف هذه القرارات بتكليف المستأنف خصمه بالحضور أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار المطعون فيه، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد أعلن إلى الطاعن في 5/ 2/ 1974 ولم يتم تكليف المطعون عليه بالحضور في الاستئناف المرفوع عنه على ما جاء بالحكم المطعون فيه - إلا في 26/ 2/ 1974 أي بعد مضي العشرة أيام المقرر للطعن عليه بالاستئناف كنص المادة 113 من قانون المحاماة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق