جلسة 12 مارس سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
---------------
(147)
القضية رقم 50 سنة 11 القضائية (1)
إثبات.
تقرير خبير. أمر المحكمة باستكمال ما وجدته فيه من نقض. رجوعها عن ذلك وأخذها به وتأسيس حكمها عليه. وجوب بيان الأسباب. عدم بيانها. قصور مبطل.
(1) قرّرت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 51 سنة 11 وكذلك في حكمها الصادر بجلسة 14 مايو سنة 1942 في القضية رقم 67 سنة 11 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق