الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 43 لسنة 9 ق جلسة 21 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 17 ص 36

جلسة 21 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

--------------

(17)
القضية رقم 43 سنة 9 القضائية

تعهد. 

التزام أحد العاقدين مقابل التزام من العاقد الآخر. عدم قيام أحدهما بالتزامه. عدم وفاء الآخر بالتزامه بدون حاجة إلى تنبيه أو إلى حكم بفسخ العقد. مثال. مدين. دائن (بنك التسليف).
(المادتان 102 و120 مدني)

-----------------
إذا لم يقم أحد العاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه من غير حاجة إلى تنبيه رسمي أو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان التزام كل منهما في العقد مقابل التزام الآخر. فإذا كان العقد المحّرر بين مدين ودائنه (بنك التسليف) ينص على أن المدين تعهد بأن يسدّد إلى البنك مطلوبه على أقساط، وبأن يقدّم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد، وعلى أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين وعقاراته متى تبين بعد حصول الرهن وقيده واستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أي حق عيني مقدّم عليه، ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقاري، بحيث إذا لم يقدّم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها في العقد كان البنك في حل من قبول التقسيط، وتعّرفت نية المدين في عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه، وبناء على ذلك قضت بعدم ارتباط البنك في التقسيط وبأحقيته في الاستمرار في التنفيذ بدينه على المنقولات والعقارات دون أن يكون ملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق