جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
--------------
(218)
الطعن رقم 286 لسنة 36 القضائية
نقض. "إجراءات الطعن". الصفة في الطعن". دعوى. شروط قبول الدعوى. "الصفة".
هيئة الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم زكريا أحمد أقام الدعوى رقم 3525 سنة 1951 كلي القاهرة ضد هيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وآخرين، وبعد وفاته حل محله ورثته وقصروا طلباتهم فيها على طلب إلزام هيئة الإذاعة بأن تدفع لهم مبلغ 1200 ج مقابل إذاعتها لثمانية من ألحانه 6 منها غنتها فتحية أحمد ولحن غناه محمد الكحلاوي وآخر غنته سعاد محمد، وقالوا في بيان دعواهم إن الهيئة المدعى عليها أذاعت مقطوعات وألحاناً مملوكة لمورثهم دون تصريح منه، وإذ كانوا يستحقون تعويضاً عن ذلك فقد طلبوا الحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ 27/ 2/ 1955 حكمت المحكمة بندب السيد محمد فتحي مدير معهد الموسيقى الشرقي خبيراً في الدعوى للانتقال إلى دار الإذاعة والاطلاع على جميع برامجها والتسجيلات والتقارير والأوراق والحسابات المتعلقة بهذه البرامج وجميع المستندات المثبتة لملكية الإذاعة لما تملك من ألحان وذلك لتحديد المطربين والمطربات والموسيقيين والموسيقيات والفرق التمثيلية والموسيقية الذين أدوا ألحاناً للمدعي وبيان هذه الألحان وعدد مرات أدائها وتواريخ ذلك في المدة من 17/ 10/ 1936 حتى 6/ 11/ 1954، ولما اعتذر الخبير المنتدب حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 2/ 1956 بندب الأستاذ محمد علي فضل بدلاً منه لأداء المأمورية السابقة، وبعد أن باشر مأموريته وقدم تقريره قضت في يوم 23/ 6/ 1958 بإعادة المأمورية إليه لأداء المهمة المبينة بالشطرين الأخيرين من الحكم الصادر بجلسة 27/ 2/ 1955 إلا أنه اعتذر عن مباشرتها فحكمت المحكمة في 17/ 11/ 1957 بندب الدكتور محمود الحفني بدلاً منه لاستكمال أداء المأمورية على النحو المبين بمنطوق الحكم الصادر في 23/ 6/ 1958 وبعد أن قدم تقريره عادت وبتاريخ 27/ 5/ 1962 فحكمت بإلزام هيئة الإذاعة بأن تدفع لورثة المدعي مبلغ 800 ج، واستأنفت الهيئة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 1676 سنة 79 ق، وبتاريخ 28/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن مدير عام هيئة الإذاعة بصفته في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ومن باب الاحتياط رفضه، وأصرت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص السببين الأول والرابع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليهم أن الذي يمثل هيئة الإذاعة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها عملاً بحكم المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وإذ رفع الطعن في 28/ 5/ 1966 وكان الذي قرر به هو مدير عام الهيئة، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن إذاعة الجمهورية العربية المتحدة كانت - طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 - مؤسسة عامة، وكان يمثلها في التقاضي مديرها العام، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1966، بتنظيم هذه الإذاعة فجعل منها هيئة عامة، ونص في المادة الخامسة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وقد عمل بهذا القرار من يوم صدوره في 3 يناير سنة 1966، ومن ثم فقد زالت عن المدير العام صفته في تمثيل هيئة الإذاعة وأصبح رئيس مجلس إدارتها من تاريخ العمل بالقرار الأخير هو وحده صاحب الصفة في تمثليها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطعن قد رفع بتاريخ 28/ 5/ 1966، وأن الذي قرر به هو المدير العام للهيئة بصفته ممثلاً لها فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق