جلسة 22 من ديسمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.
----------------
(205)
الطعن رقم 228 لسنة 30 القضائية
نقض "الخصوم في الطعن". استئناف. "الخصوم في الاستئناف".
الطعن بالنقض، قبوله ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه. لا يعد طرفاً في الحكم من لم يختصم أمام المحكمة الاستئنافية. اختصامه أمام محكمة أول درجة. لا يهم. اعتباره خارجاً عن الخصومة في الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت أرباح "منشأة عبد الباقي سليمان علام وشركاه شركة توصية بسيطة" في سنة 1947/ 1948 بمبلغ 2820 ج توزع على الشركاء طبقاً لعقد الشركة، ولم يقبلوا هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 21/ 12/ 1954 بتخفيض صافي أرباح المنشأة إلى 886 ج حصة الشريك المتضامن منها 295 ج وحصة التوصية 221 ج و625 م والسيدة جلشان 221 ج و621 م والسيدة زينب إبراهيم 247 ج و750 م واتخاذ هذا التقدير أساساً لربط الضريبة على الشركاء في السنوات من 1948/ 1949 إلى 1950/ 1951 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 وتأييد تقدير المأمورية لرأس مال الشريك المتضامن عبد الباقي سليمان علام في أوائل سنة 1947/ 1948 بمبلغ 1500 ج فأقام "عبد الباقي سليمان علام وشركاه - شركة توصية بسيطة - أصحاب مصنع نسيج ميكانيكي" الدعوى رقم 293 سنة 1955 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار وطلب إلغاءه واعتماد التقديرات الواردة بإقرار المنشأة مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27/ 2/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكومي للاطلاع على دفاتر المنشأة والمستندات المقدمة لبيان ما إذا كانت نظامية وأمينة ودالة على حقيقة أرباح المنشأة أم لا وفي حالة الأخذ بها عليه بعد فحص أسس تقدير اللجنة تقدير أرباح المنشأة في سنوات النزاع...، وبعد أن باشر الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 25/ 11/ 1958 فحكمت حضورياً في موضوع الطعن وبالنسبة لتقدير الربح بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار نشاط المنشأة قد أسفر عن خسائر قدرها 40 ج و411 م في سنة 1947/ 1948 واتخاذ هذا الرقم أساساً للتقدير حكماً في السنوات من 1948/ 1949 إلى 1950/ 1951 وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة واختصمت في الاستئناف السيد "عبد الباقي سليمان علام صاحب مصنع نهضة عين شمس للنسيج" طالبة اعتبار قرار اللجنة الصادر في 21/ 12/ 1954 نهائياً بالنسبة لحصة التوصية وباقي الشركاء فيما عدا المستأنف ضده وتأييد القرار المذكور بالنسبة له مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 75 سنة 76 ق وجرى النزاع فيه - من بين ما جرى - على مدى حق المدير الشريك في شركة التوصية البسيطة في تمثيل باقي الشركاء المتضامنين وحصة التوصية، وبتاريخ 24/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) باعتبار قرار اللجنة الصادر في 21/ 12/ 1954 نهائياً بالنسبة لحصة التوصية وباقي الشركاء فيما عدا المستأنف ضده (ثالثاً) وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بالحكم. وطعن كل من (1) عبد الباقي سليمان علام بصفته مديراً لشركة عبد الباقي سليمان علام وشركاه شركة توصية بسيطة أصحاب مصنع نسيج عين شمس (2) زينب علام (3) جلشان المرسي (4) عبد القادر سليمان علام في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعم قبول الطعن وطلبت في الموضوع نقض الحكم.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يكن أي من الطاعنين طرفاً فيه إذ أن عبد الباقي سليمان علام الطاعن الأول أقام الدعوى أصلاً بصفته مديراً لشركة "عبد الباقي سليمان علام وشركاه" وصدر الحكم فيها على هذا الأساس وفي الاستئناف اختصمته مصلحة الضرائب بصفته الشخصية وقصرت الخصومة عليه وحده ولم يقض الحكم المطعون فيه بإلزامه بشيء والطاعنين الثانية والثالثة والرابع لم يكونوا خصوماً في الاستئناف وقضى الحكم بأن عبد الباقي علام لم يكن يمثلهم في الخصومة.
وحيث إن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد رغماً عن ذلك خارجاً عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه القانون لتفادي آثار الحكم إذا ما أريد الاحتجاج به قبله أو تنفيذه عليه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين الثانية والثالثة والرابع لم يكونوا أطرافاً في الاستئناف وأن الخصومة فيه إنما انعقدت بين مصلحة الضرائب وبين عبد الباقي سليمان علام باعتباره صاحب مصنع نهضة عين شمس للنسيج ونفى الحكم المطعون فيه صفته في تمثيل الشركة، وطعن فيه مع ذلك بصفته مديراً لها، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون في محله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق