جلسة 24 أكتوبر سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-----------------
(73)
القضية رقم 28 سنة 10 القضائية
اختصاص. وقف.
نزع ملكية الأرض الموقوفة وفاء لدين على من باعها للواقف. ثمنها الذي استرده الواقف. هل هو مال موقوف أو لا؟. نزاع متعلق بأصل الوقف. الفصل فيه من اختصاص المحاكم الشرعية.
(المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق المقدّمة وكانت من قبل تحت نظر محكمة الاستئناف - في أن المطعون ضدّه رفع دعوى ضدّ الطاعن وورثة والده وآخرين لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية قيدت بجدولها تحت رقم 146 سنة 1938 قال بصحيفتها المعلنة بتاريخ 17 و26 من إبريل سنة 1938 ما خلاصته أن المرحوم الحاج يوسف حسنين تعلب مورّث الطاعن اشترى من الشيخ علي زيدان أطياناً مقدارها 25 فداناً و21 قيراطاً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1919 ودفع البائع ثمن الصفقة جميعه، ثم وقفها مع أعيان أخرى له بموجب حجة شرعية مؤرخة في 15 من ديسمبر سنة 1920 ومسجلة بمحكمة طنطا الشرعية برقم 258 وقفاً خيرياً على الهيئات التي عينها في كتاب وقفه، واشترط لنفسه النظر على هذا الوقف مدّة حياته. وبعد أن تم الوقف على الوجه السابق نزعت ملكية 1 فدان و17 قيراطاً من هذه الأطيان الموقوفة سداداً لدين على البائع المرحوم الشيخ علي زيدان، فرفع المرحوم الحاج يوف حسنين تعلب بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على وقفه الدعوى رقم 148 سنة 1933 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضدّ ورثة المرحوم الشيخ علي زيدان طلب فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 1077 جنيهاً و420 مليماً قيمة ثمن الأطيان التي نزعت ملكيتها مع إلزامهم بريعها، وقد تم الصلح بينه وبين أولئك الورثة على أن يدفعوا له مبلغ 1420 جنيهاً قيمة الثمن والريع والمصاريف. ثم قال المطعون ضدّه في صحيفة دعواه "وبما أن المرحوم الحاج يوسف حسنين تعلب الناظر على وقفه قد استولى على جزء من المبالغ التي تم الصلح عليها فتكون ذمة ورثته مشغولة للوقف بقدر ما استولى عليه مورّثهم من ثمن أطيان الوقف التي نزعت ملكيتها". ولذلك طلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورّثهم مبلغ 1420 جنيهاً والمصاريف وأتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع تحت يد ورثة المرحوم الشيخ علي زيدان الذين كانوا خصوماً في الدعوى وجعله حجزاً تنفيذياً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. نظرت محكمة شبين الكوم الابتدائية هذه الدعوى، وفي الثاني من مارس سنة 1939 حكمت برفضها وألزمت رافعها بالمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المطعون ضدّه هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر، وطلب للأسباب الواردة بصحيفة استئنافه المعلنة في 8 إبريل سنة 1939 الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم له بما طلبه أمام محكمة أوّل درجة مع إلزام المستأنف ضدّهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وحفظ حقه في مطالبة ورثة المرحوم الشيخ علي زيدان بالمبلغ والمصاريف إذا لم يجد لدى ورثة المرحوم الحاج يوسف حسنين تعلب ما يفي بالسداد. وعند نظر القضية أمام محكمة الاستئناف دفع المستأنف عليه الأوّل (الطاعن) بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى قائلاً إن النزاع متعلق بأصل الوقف لأن مدار البحث فيه محصور في معرفة هل يعتبر ثمن العين التي نزعت ملكيتها مالاً موقوفاً أو مالاً حراً وهذا من صميم أصل الوقف. وبعد أن سمعت المحكمة المرافعة في هذا الدفع وفي الموضوع حكمت حضورياً في 21 من فبراير سنة 1940 بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الدفع الفرعي واختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المستأنف في مطالبة تركة الواقف بما قبضه من ثمن الأرض التي نزعت ملكيتها من الوقف وبفتح باب المرافعة لجلسة 27 من مارس سنة 1940 لمناقشة طرفي الخصومة في المبالغ التي وصلت ليد الواقف أو ورثته من بعده من الثمن وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بهذا إعلاناً للخصوم.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 10 من إبريل سنة 1940 فطعن فيه بطريق النقض بتقرير مؤرّخ في 28 منه أعلن للمطعون ضدّه في 7 من مايو سنة 1940 إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن أهم وجوه الطعن المقدّم أن الحكم المطعون فيه باطل لصدوره من هيئة لا ولاية لها في إصداره. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية نصت على أنه لا تختص هذه المحاكم بالنظر في المسائل المتعلقة بأصل الوقف، وأخص هذه المسائل النزاع على مال بعينه هل هو موقوف أم غير موقوف. ولقد كان النزاع الذي طرح على محكمة الاستئناف هو هل المبلغ الذي قبضه مورّث الطاعن موقوف لا يملكه بالقبض ويبقى ديناً في ذمته لجهة الوقف أم هو مال حر يستحقه إذا بطل الوقف، وهو نزاع قائم على ماهية الوقف وجوداً وعدماً، ولكن المحكمة تعرّضت لبحث هذه المسألة على اعتبار أن النزاع لا يعدو حالة دين في ذمة المورّث يلزم الطاعن باعتباره أحد الورثة، ورفضت الدفع وقضت باختصاصها بالفصل فيه ضاربة صفحاً عن مثار النزاع بين طرفي الخصومة وهو نزاع لا تختص بالفصل فيه سوى المحاكم الشرعية. ومن أجل ذلك طلب الطاعن نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الأهلية.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي ألغاه الحكم المطعون فيه تبين أنه بعد أن أتى على وقائع الدعوى على النحو الوارد بصدر هذا الحكم قال "وحيث إن الوقائع غير مختلف فيها بين الطرفين وإنما الخلاف ينحصر فيما إذا كان المبلغ الذي تصالح به الواقف وهو مورّث المدعى عليهم الثلاثة الأوّلين عن 6 أفدنة و17 قيراطاً من العين الموقوفة يعتبر وقفاً أم حقاً للواقف شخصياً". وبعد أن أشار الحكم إلى الدعوى التي رفعها المرحوم الحاج يوسف حسنين تعلب بمطالبة ورثة البائع له المرحوم الشيخ علي زيدان بثمن العين التي نزعت ملكيتها والتي انتهت بالتصالح على مبلغ 1420 جنيهاً قضى برفض الدعوى استناداً إلى عبارة المادة 55 من قانون العدل والإنصاف التي نصها "إذا استحق العقار الموقوف بملك أو شفعة وقضى به للمستحق وأخذه بطل وقفه ولو جعل مسجداً، وإن رجع الواقف على البائع بعد استحقاق العقار ونزعه من يده واسترد منه الثمن فليس عليه أن يبتاع به عقاراً غيره يقفه مكانه" قائلة إن النزاع بين الخصوم مما ينطبق على تلك القاعدة الشرعية.
ومن حيث إنه عند نظر الاستئناف دفع الطاعن بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى استناداً إلى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم لأن النزاع يتناول أصل الوقف مما لا اختصاص لتلك المحاكم فيه، فقضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه برفض هذا الدفع وباختصاص المحاكم الأهلية للأسباب الآتية:
"وحيث إن المستأنف عليه الأوّل يقول في صدد موضوع هذا الدفع إن النزاع متعلق بأصل الوقف لأن مدار البحث في هذا الموضوع هو هل يعتبر ثمن العين الموقوفة والتي نزعت ملكيتها موقوفاً أو مالاً حراً، وهذا يدخل في أصل الوقف".
"وحيث إنه أصبح من المسلم به أن أصل الوقف هو عبارة عن الأركان الجوهرية التي بنى عليها إنشاؤه وتكوينه، أي كل ما يتعلق بصحة الوقف ووجوده من حيث توافر الشروط في الصيغة أو في الواقف أو الموقوف، وبديهي أن النزاع المطروح أمام المحكمة لا يتعلق لا بالأركان الجوهرية التي بني عليها الوقف ولا على أي شرط من شروط صحة انعقاده وإنما النزاع خاص بدعوى شخصية لا عينية مطلوب فيها استرداد ثمن أطيان موقوفة نزعت ملكيتها. فالدعوى الحالية موضوعها أن جهة الوقف التي نزعت من ملكيتها الأطيان تطالب ورثة الواقف بردّ ما قبضوه من الثمن عن هذه الأرض، أو بعبارة أخرى أن جهة الوقف تطالب بثمن ما انتزع منها بغير حق، فيكون هذا النزاع بعيداً كل البعد عن أصل الوقف. ولهذا يتعين رفض هذا الدفع واختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى".
ثم قال الحكم في موضع آخر:
"وحيث إنه لما نزعت ملكية الستة الأفدنة والسبعة القراريط المباعة من علي زيدان وخرجت من ملكية الوقف سداداً لدين كانت الأرض الموقوفة مرهونة من أجله كان يتعين على مورّث المستأنف عليهم الثلاثة الأول بصفته ناظراً وممثلاً للوقف أن يرفع الدعوى بهذه الصفة على الضامن وهو البائع المتسبب في نزع ملكية هذا القدر الموقوف ويطالبه بثمن الأرض التي خرجت من ملكية الوقف نظارته، وبديهي أن ما يحكم به هو تعويض لجهة الوقف بسبب ما لحقها من الخسارة بتصرف الضامن. ولكنه بدلاً من ذلك رفع هذه الدعوى بصفته الشخصية وتصالح بصفته المذكورة على المبالغ المبينة بمحاضر الصلح واستولى على بعضها. وقد دفع ورثته من بعده بأن ما استولى عليه مورّثهم وما حكم له به لا يلزمون بسداده لجهة الوقف مستندين على ما يأتي: (أوّلاً) على ما اصطلح عليه بعض الفقهاء من أنه متى كانت العين الموقوفة عليها اختصاص للغير فلا يكون الوقف لازماً إلا بعد إجازة صاحب الاختصاص، وإذا لم يجز بطل الوقف، وما دام أن الدائن نزع ملكية بعض أعيان الوقف فهو لم يجزه، واعتبروا أن الوقف في هذا القدر المنزوع ملكيته بطل وكأنه لم يكن". (وثانياً) على النص الوارد في المادة 55 من قانون العدل والإنصاف".
"وحيث إنه فيما يتعلق بالتعليل الأوّل فقد يكون مستساغاً إذا كان الواقف هو المدين، وأن الدين مستغرق للعين الموقوفة فبيعت لسداد الدين، فبديهي أن الوقف يبطل؛ ولكن الحالة التي نحن بصددها لا تخرج عن دعوى ضمان بائع للعين المبيعة وقد تسبب بإهماله في ضياع تلك العين فأصبح ضامناً لتعويض ما أحدثه من الضرر لمشتري العين، وقد انتقلت ملكيتها للوقف، وهو الذي أصابه بخروج العين من ملكه، ففي هذه الحالة يبطل الوقف بالنسبة للعين المنزوع ملكيتها ويلزم البائع بالتعويض. مثال ذلك: إذا نزعت ملكية قطعة أرض موقوفة للمنافع العامة ودفع ثمنها ففي هذه الحالة يبطل الوقف بالنسبة للعين المنزوع ملكيتها ويستعاض عنها بالثمن الذي دفع لتشترى به عين أخرى توقف بدلها".
"وحيث إن استناد المستأنف عليهم الثلاثة الأول على نص المادة 55 من قانون العدل والإنصاف وأخذ الحكم المستأنف بهذه النظرية لا محل له، لأن تلك المادة نصت صراحة على أنه إذا استحق العقار الموقوف بملك أو شفعة وقضى به للمستحق وأخذه بطل وقفه ولو جعل مسجداً، وإن رجع الواقف على البائع بعد استحقاق العقار ونزعه من يده واستردّ منه الثمن فليس عليه أن يبتاع عقاراً غيره. وهذا النص وضع تطبيقاً لشرط أساسي لصحة الوقف ونفاذه، وهو أن يكون الواقف مالكاً للعين الموقوفة ملكية تامة مثمرة، فعلة الوقف في حالة استحقاق العقار الموقوف بملك أو شفعة هي أن الواقف ما كان يملك العين التي وقفها إذ أنها كانت مستحقة للغير وما دخلت في ملكه مطلقاً. وكذلك في حالة الشفعة إذ أن الملكية معلقة حتى يفصل في طلب الشفعة، فإذا وقف المشتري العين القابلة للشفعة قبل أن يبت في الطلب كان وقفه معلقاً لأن ملكيته هي أيضاً معلقة، فإذا قضى للشفيع بطلبه تلاشت ملكية المشتري. وفي كلتا الحالتين لم يكن الواقف مالكاً للعين وقت وقفها، والملكية شرط أساسي لصحة الوقف كما تقدّم. وإذن فقد وقع الوقف باطلاً من يوم إنشائه لعدم توفر شرط أساسي لصحته وهو أن يكون الواقف مالكاً للعين الموقوفة وقت انعقاد الوقف. وحيث إن الحالة التي نحن بصددها تختلف اختلافاً كلياً عما أوردته المادة 55 من قانون العدل والإنصاف. فالعين التي وقفت لم تكن مستحقة بملك أو بشفعة، وقد اشتراها الواقف ودخلت ملكيته فوقفها وانعقد الوقف صحيحاً. ويلاحظ في هذا المقام أنه من المجمع عليه أن وقف الأرض المرهونة جائز لأن المدين الراهن ومن تلقى الملك عنه يملكان الرقبة ملكاً تاماً منجزاً".
"وحيث إنه لما بطل الوقف بسبب فعل الغير وهو البائع رجع مورّث المستأنف عليهم الثلاثة الأوّلين على ورثة البائع بالتضمينات وبدلاً من أن يقاضيهم بصفته ناظراً على الوقف الذي خرجت من ملكيته الأرض بسبب فعل مورّثهم قاضاهم بصفته الشخصية وتراضى معهم على المبالغ التي اتفق عليها في محاضر الصلح. وإزاء هذه التصرفات التي اعتبرها ناظر الوقف ضارّة بمصلحته رفع هذه الدعوى مطالباً ورثة الناظر السابق وهم المستأنف عليهم الثلاثة الأوّلون برد ما قبضه من ثمن الأطيان من ورثة البائع الضامن ومطالباً بريعها عن المدة التي مضت من نزع ملكيتها ليوم المطالبة بصفته ممثلاً للمستحقين، وترى المحكمة أنه على حق في المطالبة برد الثمن لأن عمله هذا تقتضيه الواجبات المفروضة عليه بصفته ناظراً على الوقف الذي لحقه هذا الضرر. أما الريع فسيأتي الكلام عنه فيما بعد".
ومن حيث إن الذي يؤخذ مما نقل عن الحكم المطعون فيه أنه افترض أن وقف الأطيان التي نزعت ملكيتها وفاء لدين من باعها للواقف كان وقفاً صحيحاً لازماً، وأن ثمن ما بيع يجب أن يكون مالاً موقوفاً يلزم الناظر أو ورثته بردّه لجهة الوقف، وأن كل ذلك لا نزاع فيه. وقد ضرب الحكم صفحاً عما تمسك به الطاعن من أن مثل هذا الوقف يقع باطلاً، وأن الثمن يكون مالاً حراً لا يلزم بردّه مستنداً في ذلك إلى المادة 55 من قانون العدل والإنصاف السابق إيراد نصها، وعن قول المطعون ضدّه أمام محكمة أوّل درجة بأن المبلغ المطالب به مثله مثل مال البدل يلزم ناظر الوقف برده، وإنكار الطاعن عليه ذلك.
ومن حيث إنه مما لا شك فيه أن تفسير المادة 55 سالفة الذكر، وتقرير الحكم الشرعي فيه، وتطبيقه على واقعة الدعوى الحالية، والبحث فيما إذا كان هذا المال يعتبر بمثابة مال البدل يلزم به الناظر وورثته أو لا يعتبر كذلك فلا يلزمون بردّه لجهة الوقف - إن كل ذلك مما يمس عقد الوقف وجوداً وعدماً، وبالتالي يتعلق بأصل الوقف ولا تختص المحاكم الأهلية بنظره طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها. وذلك طبقاً لما سبق لهذه المحكمة أن قرّرته بحكمها المؤرخ في 16 من مايو سنة 1935 الصادر في الطعن رقم 71 سنة 4 قضائية من "أن أصل الوقف هو ذات عقد الوقف، وأن نص المادة 16 في هذا الصدد عام لا تخصيص فيه، ومطلق لا قيد عليه، وهو بعمومه وإطلاقه يقتضي حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق، أي سواء أكان من ناحية صحته أو بطلانه أم كان من ناحية أخرى، فإن المحاكم الأهلية ممنوعة من النظر فيه منعاً باتاً لا استثناء فيه".
ومن حيث إنه يتعين بذلك نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل في المسألة الشرعية المثارة وإيقاف الفصل في موضوع الدعوى حتى تصدر المحكمة الشرعية حكمها النهائي في ذلك. ولا محل بعد القضاء في هذا أن تبحث سائر وجوه الطعن المقدّمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق