الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 38 لسنة 45 ق جلسة 23 / 3/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 25

جلسة 23 من مارس سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، ومحمدي الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.

----------------

(8)
الطلب رقم 38 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

أقدمية ترقية.
تحديد تاريخ تعيين عضو النيابة الإدارية أو ترقيته. وجوب الاعتداد بتاريخ صدور القرار. لا محل لسريان الاستثناء الوارد بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 بشأن الاعتداد بتاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

------------------
الأصل في تحديد تاريخ تعيين الموظف أو ترقيته هو بتاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية من الجهة التي تملك هذا الحق، واستثناء من هذا الأصل نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفقرة الأخيرة من المادة 44 على أن يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قد خلا من مثل هذا النص، فإنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لتعيين أو ترقية أعضاء تلك النيابة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية... "وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جمع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة". لأن التماثل الذي عناه الشارع بالنص المذكور يقتصر على الحقوق المالية دون غيرها، إذ كان ذلك وكانت ترقية الطالب إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية تتحدد بتاريخ صدور القرار الجمهوري في 7/ 9/ 1974 دون أن ترتد إلى 16/ 8/ 1974 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، وكان الأستاذ... الذي يطلب الطالب أن يكون سابقاً له في الأقدمية قد رقى إلى وظيفة وكيل نيابة عامة في 2/ 9/ 1974 وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة عامة من تاريخ تعينه في وظيفة وكيل نيابة إدارية في 7/ 9/ 1974 فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم بهذا الطلب في 31/ 8/ 1975 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 745 لسنة 1975 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بين وكلاء النيابة العامة بعد الأستاذ..... ويجعل أقدميته سابقة على الأستاذ...... وكيل النائب العام، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1967 واشتغل بالمحاماة التي أن عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية في 28/ 1/ 1969، وبتاريخ 16/ 8/ 1974 وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته إلى درجة وكيل نيابة إدارية إلا أن القرار الجمهوري بترقيته لهذه الوظيفة تراخى إصداره حتى يوم 7/ 9/ 1974، وبتاريخ 26/ 7/ 1975 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمناً تعيينه وكيلاً للنيابة العامة محدداً أقدميته بعد الأستاذ...... وكيل النيابة العامة، ولما كانت المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقضي بتحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وكان الطالب يعتبر معيناً في درجة وكيل نيابة إدارية من تاريخ 16/ 8/ 1974 وهو تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته لهذه الدرجة، فإنه كان يتعين تحديد أقدميته عند تعيينه وكيلاً للنيابة العامة قبل الأستاذ....... الذي لم يرق إلى هذه الوظيفة إلا في 3/ 9/ 1974، وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة.
وحيث إن الأصل في تحديد تاريخ تعيين الموظف أو ترقيته هو بتاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية من الجهة التي تملك هذا الحق، واستثناء من هذا الأصل نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفقرة الأخيرة من المادة 44 على أن يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قد خلا من مثل هذا النص فإنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لتعيين أو ترقية أعضاء تلك النيابة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة.... "وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك المعاشات وبنظامها، جمع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة" لأن التماثل الذي عناه الشارع بالنص المذكور يقتصر على الحقوق المالية دون غيرها، إذ كان ذلك وكانت ترقية الطالب إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية تتحدد بتاريخ صدور القرار الجمهوري في 7/ 9/ 1974 دون أن يرتد إلى 16/ 8/ 1974 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، وكان الأستاذ... الذي يطلب الطالب أن يكون سابقاً له في الأقدمية قد رقى إلى وظيفة وكيل نيابة عامة في 3/ 9/ 1974 وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة عامة من تاريخ تعينه في وظيفة وكيل نيابة إدارية في 7/ 9/ 1974 فإن الطلب يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق