جلسة 14 نوفمبر سنة 1940
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
----------------
(75)
القضية رقم 36 سنة 10 القضائية
تحقيق.
طلب إجرائه. رفضه. سلطة المحكمة في ذلك.
-------------------
للمحكمة أن ترفض التحقيق الذي يطالب منها إذا كانت ترى أنها ليست بحاجة إليه لاستبانة الحقيقة في الدعوى، وكان من طلبه لم يتقدّم بقرينة تبرر طلبه. فإذا هي كانت قد اقتنعت من الأدلة القائمة في الدعوى بثبوت الحقيقة القانونية التي قالت بها، وكانت هذه الأدلة مؤدّية إلى ما رتبته عليها، فلا يقبل الطعن في حكمها لرفضها هذا الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق