الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 209 لسنة 46 ق جلسة 16 / 3/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 21

جلسة 16 من مارس سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

------------------

(7)
الطلب رقم 209 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) إجراءات "الصفة" أقدمية.
(1) المنازعة بشأن تحديد أقدمية مساعد النيابة عند التعيين. توجيه الطلب إلى النائب العام. غير مقبول.
(2) تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. عدم الالتزام بترتيب نجاحهم في الامتحان. لا خطأ. جواز الاعتداد بتاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها.

---------------
1 - توجيه طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الأقدمية إلى النائب العام غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية في هذا الخصوص.
2 - إذ نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في الفقرة الثالثة من المادة 116 منه على أنه "لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء" فقد بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد، ولا علاقة لهذا النص بتحديد أقدمية المعينين في هذه الوظيفة، ولما كان القانون لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين مباشرة في وظائف مساعدي النيابة، فإن ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، ولا عليها إن هي لم تلتزم في تحديد أقدميتهم بترتيب نجاحهم في الامتحان الذي أدوه. ولما كانت وزارة العدل قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة بأن حددت أقدمية مساعدي النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التعيين، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 10/ 1976 تقدم الأستاذ..... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 765 سنة 1976 الصادر بتعيينه في وظيفة مساعد نيابة فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بالرابع بين المعينين بالقرار المذكور، ومن باب الاحتياط بوضعه في الأقدمية قبل زملائه الأحدث منه تخرجاً وزملائه في التخرج الذين لم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1971 ثم تقدم لامتحان المسابقة الخاص بالتعيين في وظيفة مساعد نيابة، وبعد أن اجتاز الامتحان وكان ترتيبه الرابع بين الناجحين، صدر القرار المطعون فيه بتعيينه مساعد نيابة محدداً أقدميته بالـ 116 تبين المعينين في تلك الوظيفة بالقرار المذكور مما جعله لاحقة في الأقدمية لزملائه في التخرج المعينين معه ولاحقاً لمن هم أحدث منه تخرجاً مثل الأستاذ نبيل إسماعيل حسن المتخرج في سنة 1972، ونظراً لأن تحديد أقدميته على هذا النحو لا يتفق مع ترتيبه في امتحان المسابقة الذي كان يجب الالتزام به، كما يخالف أحكام القانون 505 سنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية فقد أوجبت المادة 62 منه والمعدلة بالقانون رقم 38 سنة 1971 الاحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق تعيينهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج وذلك عند تقدمهم للتوظف بعد إتمامهم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية كما منحتهم المادة 59 منه المعدلة بالقانون رقم 160 سنة 1962 أولوية على باقي زملائهم في التعيين عند التساوي في مرتبة النجاح في الامتحان ومن ثم يكون لهم من باب أولى - أولوية في الأقدمية عند التعيين وإذ لم يراع كل ذلك عند تحديد أقدمية الطالب في القرار المطعون فيه فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام ورفضه بالنسبة لمن عداه.
وحيث إن توجيه طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الأقدمية إلى النائب العام غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نص في الفقرة الثالثة من المادة 116 منه على أن "لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانون إن كان من النظراء"، فقد بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد، ولا علاقة لهذا النعي بتحديد أقدمية المعينين في هذه الوظيفة. ولما كان القانون لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين مباشرة في وظائف مساعدي النيابة، فإن ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، ولا عليها إن هي لم تلتزم في تحديد أقدميتهم بترتيب نجاحهم في الامتحان الذي أدوه. ولما كانت وزارة العدل قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة بأن حددت أقدمية مساعدي النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التعيين، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ولا يجدي الطالب الاستناد إلى المادتين 59، 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 160 لسنة 1962، 138 لسنة 1971 إذ لا شأن لهذين النصين بتحديد أقدمية الطالب والتي ينظمها قانون السلطة القضائية دون غيره. ولما تقدم يتعين رفض الطالب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق