الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 83 لسنة 45 ق جلسة 16 / 3/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 18

جلسة 16 من مارس سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني. ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

--------------

(6)
الطعن رقم 83 لسنة 45 القضائية "رجال قضاء"

مرتبات. ترقية.
ترقية المستشارين بمحكمة النقض إلى نائب رئيس المحكمة. لا يترتب عليه استحقاق نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق عليه في الأقدمية لمرتبه.

-------------
لما كان نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد قضى بأن "تحدد مرتبات رجال القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، وكان المرتب والبدلات والعلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف تختلف عن المرتب والبدلات والعلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض طبقاً لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية، وكان نص البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات قد اقتصر على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض وكان هذا النص استثناء لا يمكن القياس عليه أو التوسع فيه، فإن ما يطلبه الطالب وهو نائب لرئيس إحدى محاكم الاستئناف بأحقيته في أن يتعادل مرتبه مع مرتب نائب رئيس محكمة النقض استناداً إلى أنه كان أسبق في الأقدمية من بعض شاغلي هذه الوظيفة وقت أن كانوا مستشارين بمحاكم الاستئناف يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 11/ 75 تقدم الأستاذ... نائب رئيس محكمة الاستئناف لهذا الطلب للحكم بتعديل مرتبه وجعله معادلاً لمرتب المستشارين... و... و.... اعتباراً من صدور القرار الجمهوري رقم 1003 سنة 75 في 20 أكتوبر سنة 1975 بالإضافة إلى البدلات المقررة لهم، وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 20/ 10/ 1975 صدر القرار الجمهوري المشار إليه بترقية المستشارين الثلاثة نواباً لرئيس محكمة النقض، ولما كان الطالب أسبق في أقدمية منهم وقت أن كانوا مستشارين بمحاكم الاستئناف وقبل تعينهم في محكمة النقض، وإذ كان البند التاسع من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يقضي بأن يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف بين المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، فإنه لا يعدو أن يكون مؤكداً لقاعدة المساواة بين جميع المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء، فضلاً عن أن منطق العدالة الذين أبى بهذا النص أن يكون مرتب مستشار النقض أدنى من زميله في محكمة الاستئناف الذي يليه في الأقدمية، يتأذى أيضاً من الغرض العكسي وهو أن يبقى مرتب مستشار الاستئناف أدنى من مرتب زميله الذي يليه في الأقدمية إذا ما نقل إلى محكمة النقض لذلك تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلب رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد قضى بأن تحدد مرتبات رجال القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، وكان المرتب والبدلات والعلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف تختلف عن المرتب والبدلات والعلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض طبقاً لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية وكان نص البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات قد اقتصر على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار فيها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض وكان هذا النص استثناء لا يمكن القياس عليه أو التوسع فيه، فإن ما يطلبه الطالب وهو نائب لرئيس إحدى محاكم الاستئناف بأحقيته في أن يتعادل مرتبه مع مرتب نائب رئيس محكمة النقض استناداً إلى أنه كان أسبق في الأقدمية من بعض شاغلي هذه الوظيفة وقت أن كانوا مستشارين بمحاكم الاستئناف يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق