جلسة 24 أكتوبر سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-----------------
(72)
القضية رقم 20 سنة 10 القضائية
(أ) نقض وإبرام.
مذكرة بشرح أسباب الطعن. تفصيل الأسباب في تقرير الطعن وبيانها بياناً وافياً. الاكتفاء في المذكرة بالإحالة إلى ما ورد في التقرير. لا مخالفة في ذلك للمادة 18 من قانون محكمة النقض.
(المادة 18 من قانون محكمة النقض)
(ب) بيع.
معاينة المبيع. علم المشتري بمساحة المبيع وأوصافه. تحصيل ذلك. موضوعي. المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لا تقبل.
(جـ) عقد. تفسيره. استخلاص قصد المتعاقدين. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
(المواد 90 و93 و138 مدني)
----------------
1 - إن الشارع إذ أوجب في المادة 18 من قانون محكمة النقض والإبرام على الطاعن أن يودع بقلم الكتاب في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن مذكرة مكتوبة بشرح أسباب طعنه إنما قصد أن يفسح للطاعن الأمد ليشرح أوجه الطعن التي أوردها في تقريره ببيان أوفى، ولم يقصد أن يوجب أن تكون هذه المذكرة متضمنة دائماً شرحاً لهذه الأوجه. فإذا كان الطاعن قد شرح في تقريره الأوجه التي بيّنها، ثم اكتفى في مذكرته بالإحالة إلى التقرير فإنه يكون قد قام بكل ما يوجبه عليه القانون في هذا الصدد.
2 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشتري لم يكن يجهل مساحة المنزل الذي اشتراه، وأنه عاينه بنفسه وتحقق من أوصافه، وكان هذا الاستخلاص سليماً مبنياً على ما أوردته في حكها من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان. فإذا هي رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت في حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول، فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق