الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 60 لسنة 9 ق جلسة 25 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 25 ص 56

جلسة 25 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(25)
القضية رقم 60 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. 

الطعن في الحكم بأنه فصل في نزاع خلافاً لحكم سابق. شرط قبوله. حكم بمبلغ. حكم ألغى هذا الحكم. حكم صادر برفض دعوى تفسير الحكم الذي ألغى. حكم بفوائد المبلغ المقضى به. ما يكون بين هذه الأحكام من تناقض. لا يصح الطعن بناء عليه. 

(المادة 11 من قانون محكمة النقض)

--------------
إنه طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض يجب لقبول الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوّة الشيء المحكوم فيه أن يكون الموضوع واحداً في الحكمين. فإذا كانت الأحكام المدعي بوقوع التناقض بينها هي الحكم الصادر بالمبلغ المقضى به، والحكم المطعون فيه الذي ألغى ذلك الحكم وحل محله، والحكم الصادر برفض دعوى تفسير ذلك الحكم الذي ألغى، والحكم الصادر بفوائد المبلغ المقضى به، فإن ما قد يكون بين هذه الأحكام من تناقض لا يصح معه الطعن. وذلك لأن الحكم الأوّل لم يعد له وجود، والحكم الصادر في دعوى التفسير لم يقض إلا بالرفض، وحتى لو أنه كان قد فسر الحكم على وجه معين لأدى إلغاء ذلك الحكم إلى إلغائه بالتبعية. أما الحكم الصادر بالفوائد فموضوعه مختلف لأنه ليس فيه قضاء بأصل المبلغ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق