جلسة 12 مارس سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
----------------
(146)
القضية رقم 42 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام.
تقرير خبير. المطاعن التي توجه إليه. تعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى. وجوب إبدائها لدى محكمة الموضوع. لا يجوز إبداؤها لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق