الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 أبريل 2023

الطعن 42 لسنة 11 ق جلسة 12 / 3 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 146 ص 419

جلسة 12 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

----------------

(146)
القضية رقم 42 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. 

تقرير خبير. المطاعن التي توجه إليه. تعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى. وجوب إبدائها لدى محكمة الموضوع. لا يجوز إبداؤها لأوّل مرة أمام محكمة النقض.

--------------
المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدى لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق