جلسة 24 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
----------------
(61)
الطعن رقم 771 لسنة 44 القضائية
ضرائب "الطعن الضريبي". إعلان. حكم.
قرارات لجنة الطعن في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إعلانها. وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان. الاعتداد بالإعلان المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 184 لسنة 1972 تجاري دمنهور الابتدائية ذكروا فيها أن لجنة طعن ضرائب دمنهور قدرت أرباح منشأتهم التجارية في السنوات من سنة 1966 حتى سنة 1968 المبالغ 2172 جنيه، 2172 جنيه، الـ 2754 جنيه على التوالي وهم يطلبون الحكم باتخاذ أرباح المنشأة في سنة 1964 أساساً لسنوات النزاع واحتياطياً بتعديل أرباح المنشأة في تلك السنوات إلى مبلغ 900 جنيه وبالجلسة دفع الحاضر عن مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 26/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم باستئناف رقم 24 لسنة 29 ق إسكندرية (مأمورية دمنهور). وبتاريخ 23/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بتأييد ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من عدم قبول طعنهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أنه يبين من الاطلاع على دفتر البريد أن....... الطاعن الأول وقع على ثلاثة إيصالات باستلام السجلات الأميرية بالأرقام 1088، 1089، 1090 بتاريخ 2/ 5/ 1972 وأن ذلك يدل على أن الطاعنين استلموا القرار المطعون فيه، في حين أن القانون الضريبي يشترط لصحة الإعلان بقرار اللجنة أن يكون بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 53 رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون 146 لسنة 1950 بقانون 97 لسنة 1952 ينص على أن "..... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وتعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول...."، والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذي رسمه القانون يفرض عدم علمه بالقرار. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته في هذا الخصوص القول وحيث إن الذي يبين من الاطلاع على دفتر البريد المقدم في الأوراق أن..... المستأنف الأول (الطاعن الأول) وقع على ثلاثة إيصالات باستلام السجلات الأميرية بالأرقام 1088، 1089، 1090 بتاريخ 2/ 5/ 1972 وبذلك يكون قد ثبت أن لجنة الطعن قد أعلنت المستأنفين في ذلك التاريخ وأن المستأنفين (الطاعنين) قد استلموا هذه الإعلانات بطريق البريد الموصى عليه ويكون السبب الأول من أسباب الطعن على غير أساس وواجب الرفض فإنه يكون بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول ورتب على ذلك تأييده لحكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين في قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد مما يعد معه الحكم مخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه، ولا يغير من ذلك أنه يكون الحكم قد أضاف في نهايته وفي خصوص الرد على السبب الثاني من أسباب الاستئناف بأن المستأنفين (الطاعنين) أعلنوا بقرار لجنة الطعن بثلاثة كتب موصى عليها بعلم الوصول، ذلك أن هذا الذي أضافه الحكم إنما جاء بعد أن فرغ من الرد على السبب الأول وما نقله عن دفتر البريد من بيانات في هذا الشأن ولم يثبت الحكم من بعد مصدره في أن الإعلانات كانت بكتاب موصى عليها بعلم الوصول مما يجعل الحكم كذلك مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق