جلسة
13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور
حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(946)
القضية رقم
1173 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه.
بناء
الإدانة على أن ثمة إجماعاً من شهود الإثبات على صحة الواقعة. مخالفة ذلك للثابت
بالأوراق. حكم معيب.
-----------------
إذا كان الحكم قد
بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماعاً من شهود الإثبات على صحة الواقعة، وكان ما
قاله من ذلك يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإنه يكون معيباً
متعيناً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق