الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 44 لسنة 11 ق جلسة 21 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 160 ص 451

جلسة 21 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(160)
القضية رقم 44 سنة 11 القضائية

إثبات. 

بناء الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر في الأوراق مناقض لها. بطلانه.

----------------
إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق