الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 أبريل 2023

الطعن 18 لسنة 11 ق جلسة 30 / 10 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 124 ص 384

جلسة 30 أكتوبر سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(124)
القضية رقم 18 سنة 11 القضائية

(أ) حكم. 

التناقض في أسبابه. ذكر عبارة فيه توهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبعض. لا تأثير لذلك في صحة الحكم متى كان قصد المحكمة واضحاً. مثال.
(ب) دعوى التزوير الفرعية. 

الحكم بتزوير ورقة. إيراد الأدلة المثبتة لذلك في الحكم. التصدّي للطريقة التي وقع بها التزوير. لا ضرورة.
(المادة 283 مرافعات)

--------------
1 - ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه. فإذا كانت المحكمة قد ذكرت "أنه ثبت من شهادة فلان إلخ"، وكان الظاهر من حكمها أنها لم تقصد إلا مجرّد إيراد ما قاله، ثم رجعت إلى هذه الأقوال ففندتها وكشفت عن كذبها وأخذت بما يخالفها، فلا يصح أن يقال عنها إنها تناقضت في حكمها ولم تصدره عن اعتقاد ويقين بل عن تراوح بين عقيدتين وتردّد بين رأيين.
2 - يكفي للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التي توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها؛ ولا ضرورة لتصدّيها إلى الطريقة التي وقع بها التزوير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق