الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 48 لسنة 11 ق جلسة 28 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 164 ص 468

جلسة 28 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(164)
القضية رقم 48 سنة 11 القضائية

بيع:
(أ) التزامات المشتري وحقوقه. حقوق البائع وواجباته. تجهيز العقد. على المشتري. طلب البائع إلى قلم الكتاب لإمضاء العقد.
(ب، جـ) ثمن المبيع. مجرّد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة. لا يخوّل المشتري حق حبس الثمن. امتناع المشتري عن دفع باقي الثمن مقابل شطب التسجيل. اعتبار البائع مقصراً. لا يصح.
(المادة 331 مدني)

--------------
1 - إن أحكام قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 والقرارات الصادرة بتنفيذه تحتم دفع رسوم التسجيل مع رسوم التصديق على الإمضاءات عند تقديم العقد للتوقيع عليه؛ ولما كان المشتري هو الملزم بداهة بدفع هذه الرسوم فإنه هو الذي يكون عليه تجهيز العقد بناء على البيانات التي يحصل عليها سواء من البائع أو من الأوراق، وبعد ذلك يكون له أن يطالب البائع بالحضور إلى قلم الكتاب لإمضاء العقد. وإذن فمن الخطأ أن تعتبر المحكمة البائع ملزماً بتجهيز العقد وتقديمه للمشتري لإمضائه، خصوصاً إذا كان العقد الابتدائي صريحاً في أن البائع غير ملزم إلا بإمضاء العقد النهائي، وكان المشتري لم يطلب من البائع في الإنذار الذي وجهه إليه إلا الحضور إلى قسم المساحة لتحرير العقد النهائي.
2 - إن مجرّد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يخول المشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوّها من التسجيلات وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع فإن القانون إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدّي الظاهر الذي يهدّدها قد ألزمه بدفع الثمن.
3 - متى كان المشتري هو الذي امتنع بعد إنذاره رسمياً عن دفع الباقي من الثمن مقابل شطب التسجيل الذي كان يهدّد ملكيته ثم لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد فلا يصح اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق