الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أبريل 2023

الطعن 85 لسنة 9 ق جلسة 4 / 4 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 48 ص 151

جلسة 4 إبريل سنة 1940

برياسة حضرة صاحب العزة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(48)
القضية رقم 85 سنة 9 القضائية

إجارة:
(أ) الادّعاء بتجديد الإجارة تجديداً ضمنياً. مسألة موضوعية. مثال. قوانين تخفيض الإجارات الزراعية. الإجارات التي تدخل في متناولها. الإجارات المعقودة قبل أوّل يناير سنة 1930.
(المادة 386 مدني)
(ب) الاتفاقات الخاصة التي يمتنع معها الانتفاع بالقانونين رقم 103 سنة 1931 و32 سنة 1932. الاتفاقات الواردة على الأجرة في ذاتها. الاتفاق على تقسيط الأجرة. لا يمنع من الانتفاع. 

(القوانين رقم 103 سنة 1931 ورقم 32 سنة 1932 ورقم 12 سنة 1934 الخاصة بتخفيض الإجارات الزراعية)

-------------------
1 - إن الادعاء بأن الإجارة جدّدت تجديداً ضمنياً بناء على رضاء المتعاقدين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيما يقضي به في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها. فإذا قالت المحكمة إن الإجارة لم تجدّد تجديداً ضمنياً لانعدام الرضا بذلك من المؤجر بناء على أن الاتفاق السابق على الإجارة منصوص فيه على التزام المستأجر بتسليم الأرض المؤجرة في نهاية مدة الإجارة، وأن المؤجر لذلك قد بادر قبل نهاية المدة إلى إشهار مزاد تأجير الأرض، وأن المستأجر نفسه دخل في المزايدة ولكن المؤجر (وزارة الأوقاف) رفض التأجير إليه وقبل عطاء شخص آخر، وأن هذا المستأجر لما امتنع عن تسليم الأرض رفع المؤجر ضدّه دعوى طلب فيها الحكم بإلزامه بالتسليم، ثم لما وجد تأمين المستأجر الجديد معيباً رفع ضدّه دعوى بفسخ الإجارة فتقدّم المستأجر القديم وقبل استئجار الأرض بأجرة تقل عن الأجرة التي كان قد قبل أن يستأجر بها عند المزايدة، فلا تثريب على المحكمة فيما قالت به. وإذن يكون استئجار المستأجر القديم للأرض (في مايو سنة 1930) إنما هو إجارة جديدة لا يصح له فيها أن ينتفع بأحكام القوانين رقم 103 سنة 1931 و32 سنة 1932 و12 سنة 1934 الخاصة بتخفيض الإجارات الزراعية. وذلك لأن جميع هذه القوانين تشترط أن تكون الإجارة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية واستمرّت إلى ما بعدها، مما يدل على أن الإجارة يجب أن تكون قد عقدت قبل أول يناير سنة 1930.
2 - إن مجرّد الاتفاق على تقسيط الأجرة المتأخرة ليس من الاتفاقات الخاصة بالأجرة التي يمتنع معها الانتفاع بالتخفيض طبقاً لما جاء بالقانونين رقم 103 سنة 1931 ورقم 32 سنة 1932 فإن الاتفاقات الخاصة المعنية في هذا الصدد إنما هي التي تنصب على قدر الأجرة في ذاته بالزيادة أو النقص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق