الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

سنة المكتب الفني 50 (1999) مدني

----------------------
-------------------------
-----------------------

الطعن 61 لسنة 69 ق جلسة 26 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 204 ص 1041

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة.

-------------

(204)
الطعن رقم 61 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
(2)
نقض "الطعن في أحكام محكمة النقض". بطلان.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات.
 (3)
حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض.
حكم النقض. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. عدم جواز مساس محكمة الاستئناف بهذه الحجية أو سلوكها سبيلاً يتعارض معها.
 (4)
نقض "المصلحة في الطعن". حكم "الطعن فيه".
معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته. غير جائز. القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس. خطأ. نقض الحكم لهذا السبب. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة. علة ذلك. تساوي النتيجة في الحالتين. أثره. رفض الطعن.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
2 - النص في المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن - سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم - لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض. ولم يستثنى المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات سالف الذكر من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون.
3 - اكتساب حكم محكمة النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها يحول دون محكمة الاستئناف والمساس بهذه الحجية كما لا تستطيع أن تسلك سبيلاً يتعارض معها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه رقم...... محلاً للطعن بالنقض في الطعن رقم...... وقضت محكمة النقض بتاريخ..... بعدم قبول الطعن، وإذ عادت الطاعنة وطعنت على الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته بالتماس إعادة النظر، وكان يتعين عليها أن تقضي في الالتماس بعدم جوازه لما في ذلك من مساس بحجية الحكم الصادر من محكمة النقض وإذ خالفت هذا النظر وتصدت لبحث مدى توافر أوجه الالتماس وانتهت بحكمها محل الطعن الماثل إلى عدم قبول الالتماس بما كان يتعين معه نقض الحكم إلا أنه ولما كان عدم قبول الالتماس وعدم جوازه يتساويان في النتيجة بما لا يتحقق معه نقض الحكم سوى مجرد مصلحة نظرية بحتة فإنه يتعين الحكم برفض الطعن دون حاجة لبحث أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2204 لسنة 1990 ملي كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة للحكم بتطليقها منه طلقة بائنة وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها طبقاً لشريعة الأرمن الأرثوذكس بموجب وثيقة زواج مؤرخة 23/ 12/ 1984، وإذ اقترفت كثيراً من الأخطاء وللتنافر الشديد في طباعهما مما جعل اشتراكهما في معيشة واحدة مستحيلاً، فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1993 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 12/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق الطاعنة على المطعون ضده. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 39 لسنة 64 ق، وبتاريخ 17/ 11/ 1997 قضى بعدم قبول الطعن. وبتاريخ 26/ 5/ 1998 طعنت على حكم الاستئناف رقم 221 لسنة 110 ق القاهرة - موضوع الطعن بالنقض السابق - بالتماس إعادة النظر برقم 646 لسنة 110 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 12/ 1998 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. وكان النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" وفي المادة 147 منه على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة (حالات عدم الصلاحية) ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن - سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم - لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض. ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات سالفة الذكر من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون. وكان اكتساب حكم محكمة النقض - على النحو المتقدم حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها يحول دون محكمة الاستئناف والمساس بهذه الحجية كما لا تستطيع أن تسلك سبيلاً يتعارض معها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رقم 221 لسنة 110 ق س القاهرة محلاً للطعن بالنقض في الطعن رقم 39 لسنة 64 ق أحوال شخصية وقضت محكمة النقض بتاريخ 17/ 11/ 1997 بعدم قبول الطعن، وإذ عادت الطاعنة وطعنت على الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته بالتماس إعادة النظر، كان يتعين عليها أن تقضي في الالتماس بعدم جوازه لما في ذلك من مساس بحجية الحكم الصادر من محكمة النقض، وإذ خالفت هذا النظر وتصدت لبحث مدى توافر أوجه الالتماس وانتهت بحكمها محل الطعن الماثل إلى عدم قبول الالتماس بما كان يتعين معه نقض الحكم إلا أنه ولما كان عدم قبول الالتماس وعدم جوازه يتساويان في النتيجة بما لا يحقق معه نقض الحكم سوى مجرد مصلحة نظرية بحتة فإنه يتعين الحكم برفض الطعن دون حاجة لبحث أسبابه
.

الطعن 1690 لسنة 67 ق جلسة 2 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 206 ص 1050

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

----------------

(206)
الطعن رقم 1690 لسنة 67 القضائية

(1، 2) دستور. قانون "دستورية القوانين". نظام عام. نقض. حكم "حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية". رسوم "رسوم التوثيق والشهر".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن الزيادة التي قد تظهر في القيمة. أثره. تجرد أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا التحري من سنده القانوني. لازمه. وجوب إلغاءه.
(3) نقض "الحكم في الطعن وأثره". حكم "الطعن في الحكم".
قبول الطاعن حكم أول درجة واستئنافه من المطعون ضدهم. نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف. أثره. وجوب أن يكون النقض جزئياً فيما زاد على الصادر به حكم أول درجة. علة ذلك.

--------------
1 - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ أول فبراير لسنة 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997....... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه، وقد صدر بناءً على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني مما كان يوجب إلغاءه.
3 - اكتفاء المحكمة بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما زاد على مبلغ......... الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه (واستأنفه المطعون ضدهم) وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 22719 لسنة 1990 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم تظلماً من أمر تقدير مبلغ 77364.95 جنيهاً رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع المطالبة رقم 3369 لسنة 90/ 91 عن العقد المسجل رقم 1559 لسنة 1986 شهر عقاري شمال القاهرة، طالباً إلغاء الأمر، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بتخفيض الرسوم موضوع أمر التقدير إلى مبلغ 938.700 جنيهاً، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 8611 لسنة 110 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيراً قضت بتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المطالب به موضوع أمر التقدير المتظلم فيه إلى مبلغ 13644.4 جنيهاً - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه ومما جرى به دفاع المطعون ضدهم في صحيفة الاستئناف - أن مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة قامت بتحصيل الرسم النسبي المستحق عن شهر المحرر رقم 1559 لسنة 1986 على أساس قيمة العقار الواردة به باعتبارها حداً أدنى يحصل الرسم النسبي على مقتضاه يجوز تكملته بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 إذا تبين أن القيمة الحقيقية تزيد عن تلك المثبتة بالمحرر، ثم قامت المأمورية بإحالة المحرر إلى مكتب التحريات المحلية بالشهر العقاري لتقدير القيمة وقت شهره وبناءً على ما أسفر عنه التحري من أن الثمن الوارد بالعقد لا يطابق الواقع أصدر أمين المكتب المشار إليه أمر التقدير سالف الذكر عملاً بالسلطة المخولة له بمقتضى المادة 26 من القانون المشار إليه، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ أول فبراير لسنة 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه، وقد صدر بناءً على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني مما كان يوجب إلغاءه ونقض الحكم المطعون فيه برمته دون حاجة لبحث أسباب الطعن - إلا أن المحكمة تكتفي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما زاد على مبلغ 938.700 جنيهاً الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بما سيرد في المنطوق.