جلسة الأول من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د.
سعيد فهيم، سعيد فودة - نواب رئيس المحكمة، ومصطفى مرزوق.
---------------
(153)
الطعن رقم 3620 لسنة 62
القضائية
(1)بيع
"البيع بطريق المزايدة: إجراءاته" "حكم إيقاع البيع".
عدم إيداع الثمن
والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال انعقاد الجلسة ممن اعتمد عطاؤه. أثره.
تأجيل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن. عدم تقدم أحد
للمزايدة وإيداع من اعتمد عطاؤه لكامل الثمن. وجوب إيقاع البيع عليه وإلا أعيدت
المزايدة على ذمته. النعي على الحكم المطعون فيه قضاؤه بعدم جواز استئناف حكم
إيقاع البيع لصحة الإجراءات. نعي على غير أساس.
(2)تنفيذ "تنفيذ عقاري". بطلان. بيع. استئناف. حكم.
حكم بطلان الإجراءات
المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429،
430، 441 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب التمسك به أمام
قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
(3)نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن بسبب
النعي أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي أغفل
الحكم الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.
2 - بطلان إجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
3 - إذ كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما باشرا بالدعوى
رقم 4 لسنة 1989 بيوع المعادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعن على العقار
المملوك له والمبين بقائمة شروط البيع وفاء لمبلغ 16305.250 جنيه وتحددت جلسة لنظر
الاعتراضات على تلك القائمة فقرر الطاعن بالاعتراض عليها وبعد أن قضى بحكم نهائي
بسقوط حقه في التمسك بالاعتراضات قام المطعون ضدهما بتحريك السير في إجراءات البيع
وبتاريخ 13/ 8/ 1991 قررت المحكمة اعتماد عطاء المطعون ضده الأول وبتاريخ 31/ 10/
1991 حكمت بإيقاع بيع العقار على مباشري الإجراءات، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 12387 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 5/ 1992 قضت المحكمة بعدم
جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف
بأن المطعون ضده الأول لم يقم بإيداع الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل في ذات الجلسة
التي اعتمد فيها عطاؤه بالمخالفة لنص المادة 440 من قانون المرافعات، وإذ رفض
الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن الإجراءات المنصوص عليها في تلك
المادة قد روعيت وانتهى من ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاءه ولم يقم
حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع
لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذي اعتمد في الجلسة السابقة،
فإن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع
البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد
أن قررت محكمة أول درجة في جلسة 13/ 8/ 1991 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول
وإلزامه بدفع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات
الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفي الجلسة الأولى
التي تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد آخر فأودع المطعون ضده الأول كامل
الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وقضت في ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشري
الإجراءات فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع
على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقاً للقانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون
على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن حكم إيقاع البيع شابه عيب في إجراءات
المزايدة لتأجيل البيع دون مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد
428، 429، 430 من قانون المرافعات وبالمخالفة لنص المادة 441 من القانون المذكور،
إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن هذه العيوب تنصرف
إلى الإجراءات السابقة عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من
قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع
وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة
البيع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه
أفصح في صحيفة الاستئناف عن العيوب الجوهرية التي شابت إجراءات المزايدة إلا أن
الحكم لم يتناولها بالرد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه عيوب إجراءات المزايدة
التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها، فإن النعي
يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق